كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء وعنه ص أيما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشره املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن سليمان الجعفري انه رأى أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال بابني لم يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت وعن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ويستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام ونفي عنه الخلاف في المنتهى واطباق فيه كما في كتب الشيخين والمحقق وغيرهم تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر وشد لحييه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم وللاخبار واقتصر الحلبي وابن إدريس والمحقق و الشيخ في الاقتصار على الاطباق كما هنا وفي السرائر والارشاد والتلخيص والتبصرة واقتصر في التذكرة ونهاية الأحكام على الشد والشيخان وسلار والقاضي وابنا حمزة وسعيد والمصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا وفي المنتهى بعد ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها والشد خاصة لكونه المتأخر ومد يديه إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين وفي المعتبر ولم اعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وتغطيته بثوب للتأسي وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ونفي عنه الخلاف في المنتهى وفيه ستر عن الابصار وصون عن الهوام وغيرها وتعجيل تجهيزه للاخبار ولأنه قد يتغير فيعسر نقله وينتهك حرمته ولذا ورد في الخبر انه من كرامته وعليه الاجماع وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام اجماع العلماء وفي المنتهى ان الشافعي خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم ع وفي التذكرة كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة وعن أبي علي من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ويمكن دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا وعن جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان وفي بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم يظهر الموت بامارة فإنه إذا لم يظهر امارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار وقول الأطباء وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر والاصباح والشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ولمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه وظاهرهما التوجيه بعد الموت ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي وهو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وهو امر في واقعة معينة مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب والاستحباب خيره الخلاف والجامع وظاهر المبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره وحكى عن السيد وغريه المفيد وهو الأقوى للأصل وضعف أدلة الوجوب واحتاط به المحقق في المنال وشرحه خروجا من الخلاف واستظهار في البراءة وكيفيته عندنا ان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما قال الصادق ع في خبر ذريح إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس وفي خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن وآخران وسع المكان أضجع كذلك والا فكما قلناه ويكره طرح حديد وفي التذكرة أو غيره وفي المنتهى أو شئ يثقل به على بطنه و في الإشارة على صدره قال الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ وفي الخلاف انه خلاف اجماع وفي المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت ونسب في النافع إلى القبل وقال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وفي الذكرى ان صاحب الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه ويكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار المعللة بتأذي الملائكة وفي المعتبر قال به أهل العلم والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب والتلخيص ونهاية الأحكام وغيرها من الاخبار ما نص على كراهيته عند التلقين وجواز ان يليا غسله وفي المقنع والهداية انه لا يجوز حضورهما عند التلقين وقد يرد اشتداد الكراهية الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان الأول الفاعل والمحل وانما جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف على الكفاية اجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحيوته ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ولا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ولذا يظهر التردد من الذكرى وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والجامع والمقنعة والمنتهى والتبصرة والارشاد والتلخيص ويقتضيه التذكرة ونهاية الأحكام وفي السرائر والشرايع انه يلف في خرقة وفي الخمسة الأول انه يحنط وهو ظاهر الارشاد والتلخيص وروى عن الرضا عليه السلام مع التكفين والدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى بغير خلاف بين علمائنا ويدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام وانه يغسل متصلا بالجملة فكذا منفصلا ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وس وعموم الكتاب ونحوه و قضية كلامي النهاية والمبسوط وخلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من جمله لا تغسل قال في التذكرة ويمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل والجملة يغسل لو ماتت وهل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن و يصلى عليه ويدفن وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويدفن وان لم يتضمنا الا جميع العظام فإن كان عظم منها بعض من جمله يغسل ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستحباب مع أن الظاهر تفرقها وهو خيره الشهيد ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه واحتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية ثم أكثر العبارات
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408