كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
أي نافلة الفجر على الفجر الأول بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور ولنحو صحيح البزنطي عن الرضا (ع) احشوا بهما صلاة الليل وهو كثير وأطلق نحو قول الباقر ع في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وهو أيضا كثير لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لقول الباقر (ع) في خبر زرارة اني لأصلي صلوه الليل وأفرغ من صلوتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وقول الصادق (ع) لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما وعلى ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما والمراد بالاستحباب الأولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه من نافلة الفجر وهو ظاهر ولاختصاص الخبرين خصوصا الأول بالنوم بعدها خصت الإعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الإعادة وان فعلتا بعد الفجر الأول وهو خلاف ما في الكتاب والشرايع وظاهر المبسوط وجمل العلم والاصباح والمراسم انهما قبل الفجر الأول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم وهو يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول وكذا اخبار حشوهما في صلاة الليل ويقضي فوائت الفرائض في كل وقت من غير كراهية اجماعا ما لم يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا وعن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وتقضي النوافل في كل وقت من غير كراهية للأصل وللاخبار وسيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في المبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل العقود السرائر والوسيلة والاصباح ومع؟
وكتب المحقق والمهذب وظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب وفي الدروس ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء وهو خيرة الذكرى ودليله الأصل وجواز تأخيرها من غير صلاة فمعها؟ أولى حسن ابن مسلم سال الصادق (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال إن الأفضل ان تبدأ بالفريضة وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو بتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة ؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت وقوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة (قبل) التي حضرت ركعتين نافلة ثم اقض ما شئ ت وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأوليين وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة فان هذه النافلة اما قضاء أو ابتداء وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة قضاؤها أولى وفيه انه لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ثم النافلة هنا ليست الا الفريضة المعاودة ودليل المنع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة (أو في وقت فريضة) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال وكذلك الصلاة وقوله ع في خبره أيضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضي نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة وفى خبر ابن مسلم انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع وقول الصادق (ع) في خبر أديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة وفي خبر أبي بكر إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع وقد يحمل عل الفضل وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب والأكثر وقت الحاضر ونص المصنف في النهاية والمنتهى والتذكرة على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة وينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب سال الصادق (ع) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أيصلي حين يستيقظ فعلته؟ أو يصلي الركعتين قال بل يبدء بالفريضة وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة مع نافلتها قضاء النافلة ثم الفريضة لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه؟ فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح وحملها الشيخ على منتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها تامة أو مقصورة كما تقتضيه الاطلاق كالأكثر ونص عليه في التذكرة والمنتهى والمعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين قيل مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى أن اقتضى تحصيل الشروط أكثر مآب ين الزوال الغروب اختص الظهر بالكل وفيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت واختصاص الأول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع اجماعا فأجزأ العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل اضح ولعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل الشرايط في المختص ولقول الصادق (ع) في مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ولهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل والناصرية والاصباح والتبصرة والسرائر وفي خبر الحسين بن أبي العلاء لما هبط آدم (ع) من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه فجائه في الصلاة الثانية فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود واما صلاة العصر فهي الساعة التي اكل فيها آدم (ع) من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة وقول الرضاء في العلل التي رواها الفضل ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ولأن وقت العبادة ما يجوز ايقاعها فيه ولا يجوز ايقاع العصر عند الزوال اتفاقا وقد يقال إن معناه؟ ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر وظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وقول أبي الحسن ع في صحيح محمد ابن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقول الصادق (ع) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408