كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦
له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان تيممها ينتقض حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف وظاهر كره والمنتهى وروى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت الاجماع وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة وطهور الخبر في المراد وعمل الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى عليها وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففي التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء واختير في المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية واستشكل في نهاية الأحكام والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا بعينها واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى وان كانت كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب ثلث صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد الصلاة؟؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على المنسى كالمثال فان المنسى صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية فلا بل لا جهة صحة له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى منه بأي صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلاة فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى وانما ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس فكذا التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى الخمس أربعا لأنها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول الصبح والظهرين وبالثاني الظهر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته منها ومن التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم (الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح) الثاني ويجوز ان يكون عليه صبحان أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى الفصل الثاني في أسبابها أي الاحداث
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408