ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب أحدهما فعليه الأرش ولو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزني لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى العجز عن الأداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا فلا اشكال في التخيير بين الامرين والأقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج والا القيمة لصدق العجز عن العين ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو حنيفة والشافعي في وجه لأنه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال في المنتهى وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الأرش كما في ثاني وجهي الشافعي ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة والدراج ضمن الأرش قطعا لأنه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في البطة والاوزة والكركي وشاة قال الشيخ هو الأحوط وان قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في الحمام وهو أصغر منها والغالب ان قيمتها أقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب أصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب وفى قيمة البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في احرام العمرة لأنها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن للأصل وكذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان كما في الخلاف للآية ولأن الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك ولو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فإن كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم الآية ولأنه مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة وان حكم عدلا بان له مثلا من النعم واخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم بشئ ولا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان الاخذ بالأول أولى وفى الموثقان زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب وفى تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية يعنى رجلا واحدا يعنى الامام وفى بعض الكتب ان رجلا من أصحاب أبي عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز وجل قال الرجل فان اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا عليه وهو فيه أيضا فاسد لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل القيمة وتعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو أولى وجهة القوة انه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته ثم الأقوى شراء غيره من الطعام لعموم الآية والتساوي في الغرض وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم اشكال من أصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى كما عرفت ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية فان تعدد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنه طعام وانه ليس برا واحتمل الأقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والشعير منها أقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا يقدر عليه مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الأول الحاق المعدول بالزكاة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط لاتيانه بالواجب واصل البراءة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه أمران المباشرة والتسبيب ونص في الأخير ين على دخول اليد في التسبيب وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف الفداء كما في النهاية والمبسوط والسراير والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع واما الاكل فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح أبى عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع من أنه يفدي القتيل ويضمن قيمه الأكول لأصل البراءة وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف القيمة إلى الفداء الجواز ان يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الآكلين محلون كما نص عليه صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حي به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ
(٣٩٧)