كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
يقول صلاة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج قال لا هي على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في التقية وخبر عجلان هو الذي يتضمن انها أو أحاضت قبل الطواف سعت وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه ع بالمدينة وهي من مكة اثنتي عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الأشواط قبل الحيض أقل من أربعة فحكمها حكم من لم يطف لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما دون الأربعة أعم مما دون النصف ويأتي الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهي تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس وابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الأعرج المتقدم وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعر انه أوالي التنعيم فلتعتم وصحيح جميل سأله ع عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان وجماعة إلى انها على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع في خبر علي بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على ذلك ونحن نحمل هذه الأخبار بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا وجمع أبو علي بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما فأقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصدوق وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سال أبا عبد الله ع وذكر حديث الأعرج وقال لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و عدمه وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير أفعالها قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الأول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع فهي أربعة الأولى النية لكل من العمرة والحج وكل من افعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوهما كما يأتي تفصيلها في مواضعها الآتية الاحرام وحده كما في الدروس ولا نية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في المسالك من الأصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة ولا أرى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير وان كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة أصالة باستيجاز ونحوه والثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحج أي الاهلال بكل من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها واكتفى مالك في عمرة التمتع؟ الاحلال منها فيها وأشهر الحج هي شوال وذو العقدة وذو الحجة على رأى وفاقا للشيخين في الأركان والنهاية وابني إدريس والجنيد والمحقق والقاضي في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما وحكى رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الأشهر في الآية ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن الباقر ع واجزاء الهدى وأبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي كما يأتي وفى التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة لان أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولا يفسد بالاخلال بها والخبر عن أبي جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان وظاهرهما اتفاقنا عليه وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم النحر لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن إدريس في موضع وهو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون توسع فأراد تسعة أيام وفى الكافي وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لأنه اخر ما شهر في الأصل للاحرام بالحج وان جاز التأخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظي كما في المنتهى والمختلف للاتفاق على أن الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذي الحجة وافعال أيام منى ولياليها و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق لما مر من
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408