صريحة في النقض وفى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال آلته في غيره إذا تعذر اعادته أو فضل قدر حاجته ونحوه التذكرة ولعل المراد الفضل عن الحاجة فعلا وقوة ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف ولا يجوز نقض المساجد الا للعمارة بحال وان خرب ما حوله وباد أهله للآية ويجوز نقض البيع والكنايس المحترمة مع اندراس أهلها وإذا كانت في دار الحرب ولكن لأجل ان تبنى مساجد حينئذ فإنه احسان وما على المحسن من سبيل وللخبر وانما ينقض ما لا بد نقضه للمسجد به ومن اتخذ في منزله مسجدا أي مصلى لنفسه أو لنفسه وأهله من غير أن يقفه ويجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بحكم المساجد اتفاقا ولذا جاز له نقضه للعمارة وان لم يستهدم وتوسيعه وتضييقه وتغييره أي جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار ولا تثبت له الحرمة التي للمساجد من تجنب النجاسة وغيرها للأصل السالم عن معارضة وفى التذكرة انه أقرب ولا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على ملكه ولا يختص به حينئذ وقفه بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا والا فعلى ما وقفه ولا يكفي نية المسجدية للأصل من غير معارض وكذا ان بنى مسجدا خارج داره في ملكه ولم يقفه نوى به المسجدية أم لا خلافا للمبسوط فاكتفى فيه بالنية لزوال الملك عنه ولا باس بحمله على اجراء الضيعة مع النية ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام إذا نظفت وأصلحت كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار وانقطعت رايحته كما في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام ولا ينافيه وما مر من أن الأرض مسجد الا بئر غايط أو مقبرة لزوال الاسم والصفات المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه وانما يصح السجود عندنا على الأرض أو النابت منها للاجماع والنصوص وانما يصح من النبات على غير المأكول عادة للاخبار ولا اعرف فيه خلافا لكن في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام جوازه على الحنطة والشعير لحيلولة القش ولأنهما غير مأكولين كذلك قال الشهيد ويشكل بجريان العادة (بأكملها غير متحولين وخصوصا الحنطة صح) وخصوصا في الصدر الأول فالأقرب المنع قلت هذا على أول الوجهين وعلى الثاني ان المفهوم من المأكول مامن شانه ان يؤكل وان احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام ان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في خصال الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ولا على لوز مما يؤكل ولا على الخبز ولو اكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة ونهاية الاحكام لدخوله في المأكول وكذا ما يؤكل دواء خاصة على اشكال ولابد من أن يكون النابت غير الملبوس عادة أيضا وفاقا للمشهور للاخبار وفى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربه الجواز وجزم بما قربه فيه في يه والتذكرة قال ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه اشكال وعن الموصليات والناصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور وفى الجمل والمصباح والانتصار ونقله فيه الاجماع عليه وفى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور العامة واختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى وهي كثيرة وخبر ياس الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس وخبر داود الصرمي انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز وفيه بعد تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة وانه يجوز لضرورة غير التقية واحتمال تعلق من غير تقية بالسؤال ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها وان ألح عليه في السؤال الحكم من غير تقية وانه ليس نصا في المنسوخ منهما وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني انه كتب إليه يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إليه جائز وفيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة والظاهر أن القطن والكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال وقبله ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس لا تسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا على القطن والكتان ونحوه وفى خبر الأعمش المروى في الخصال وفى التذكرة ونهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من أنه غير الملبوس في صفته ومن انه حينئذ غير ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان صغرت جدار وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل وفى التذكرة عدمه وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغز ولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال الضرورة وانما يسجد على الأرض وإذا لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا كما في مبسوط والمقنع والسرائر والجامع والفقيه عن علي بن بابويه لأنه ليس بأرض ولا نبات واقتصر في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ وفى القحم تردد ولا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والريش وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا ولا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها ولا على معتاد الاكل كالفاكهة ولو للدواء على اشكال ولا على الثياب المعتادة اللبس ويجوز كونه بالنون ثم الوحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة أي سائر أنواع النبات وانما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه وكذا لا يصح على الوحل لعدم تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الأرض فان اضطر إلى الصلاة فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام ولابد من الانحناء إلى أن يصل الجبهة الوحل ان أمكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يجوز ان يسجد على شئ من يديه الا مع الحرد ونحوه مما يمنع السجود على الأرض ولا ثوب معه يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفى العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام واما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة ولا يصح السجود على النجس وان لم يتعد إليه اجماعا كما في المعتبر ولف والغنية والمنتهى والذكرى ويؤيده جنبوا مساجدكم النجاسة وصحيح ابن محبوب انه سأل أبا جعفر الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه واخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب وفى نهاية الاحكام لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين والا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء من المساجد وغيرها مع عدم التعدي على رأس وفاقا للأكثر وعموم خبر زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المجمل فقال لا بأس به وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن البواري تبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحه انه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما إذا
(٢٠٤)