ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي حج الحج الواجب لوجوبه فالأول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وجهه وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها بهما واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو أفضل منه وهو الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى وموافقة امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الأربع المتقدمة وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة الواجب والمستحب ويلبي الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى وأحرم فيه والراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر أبي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام وقوله في حسن معاوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وقول أبي جعفر ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ثم روى عن الصادق ع ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبي بالحج وأطلق الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات ان شئت قائما وان شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وأنت خارج منه مستقبل الحجر الأسود إلى أن قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان أطلقوا التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود وأطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء قبل ان تصير إلى الأبطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا أشرف على الأبطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن معاوية فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي المقنعة والغنية والمهذب انه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى أن ينتهى إلى الأبطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له يبطل حجه اتفاقا لكونه من الأركان واستلزامه انتفاء المناسك كلها ولا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا وإذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ومن انه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة للأصل قال ابن إدريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و المنتهى على أنه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية أولا وفاقا للسراير والتهذيب للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض احرامه لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب لغير الامام ان يكون بعد صلاة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف والإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا للسراير للأصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها لخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا ومرسل البزنطي قيل لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معاوية وصحيحه والامام أمير الحاج كما قيل فإنه الذي ينبغي ان يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع والشرايع فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر
(٣٥٣)