كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي حج الحج الواجب لوجوبه فالأول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وجهه وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها بهما واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو أفضل منه وهو الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى وموافقة امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الأربع المتقدمة وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة الواجب والمستحب ويلبي الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى وأحرم فيه والراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر أبي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام وقوله في حسن معاوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وقول أبي جعفر ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ثم روى عن الصادق ع ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبي بالحج وأطلق الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات ان شئت قائما وان شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وأنت خارج منه مستقبل الحجر الأسود إلى أن قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان أطلقوا التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود وأطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء قبل ان تصير إلى الأبطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا أشرف على الأبطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن معاوية فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي المقنعة والغنية والمهذب انه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى أن ينتهى إلى الأبطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له يبطل حجه اتفاقا لكونه من الأركان واستلزامه انتفاء المناسك كلها ولا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا وإذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ومن انه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة للأصل قال ابن إدريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و المنتهى على أنه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية أولا وفاقا للسراير والتهذيب للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض احرامه لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب لغير الامام ان يكون بعد صلاة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف والإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا للسراير للأصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها لخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا ومرسل البزنطي قيل لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معاوية وصحيحه والامام أمير الحاج كما قيل فإنه الذي ينبغي ان يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع والشرايع فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408