كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة لجوازها في النافلة ويأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد النذر مط كما لو نذر صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن التعبد بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة والفايدة تأكيد الوجوب ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد عندنا ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت وبعد الصلاة وان لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة للحاجة وليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن الحسن بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى الصحراء واستسق فان الله عز وجل يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي ولم يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو كان يمشى حافيا في العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج الشيوخ والأطفال والعجايز معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء للامام لا للمأموم كما في المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل الشهيد للمأموم بالتأسي وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و الراوندي ثلث مرات ولابد من استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة والتحميد كك مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن ليس في الخبر ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وفى المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار مستقبل الناس وفى الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها الخبر لان ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال الحلبي ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق الشيخ والكندري وابني حمزة
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408