لا يعلم لها حيضا زايدا على ما جلسته وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الأولى انتهى واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة وان رأت اعداد مختلفة غير مستقة ففي المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انها تتحيض بالأقل وهو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل قال في المنتهى وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس في إحدى الأشهر الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع والنصوص كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعايشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويحرم عليها مس كتابة القران اجماعا كما في الخلاف والمنتهى وير ولمثل ما مر في الجنابة وقال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وظاهر ابن أبي على الكراهة ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة ويكره لها حمله ولمس هامشه كما هو المشهور لقول ابن أبي الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون مع أصل الإباحة وعن ظاهر السيد حرمتهما ولا يرتفع حدثها لو تطهرت وان كان في الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض وان استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم ان حاضت في أحد المسجد أو استحبابه لخبر ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد وفى الحسن ان ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و تذكر الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ولا يصح صومها بالاجماع والنصوص وان كانت غافلة عن الحيض ولا يجب عليها عندنا والا لزم التكليف بالمحال ولا يوجبه وجوب القضاء فإنه بأمر جديد ويحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا وغيره للنصوص وأصاب في التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا وفى المعتبر الاجماع عليه وفى ير الا من سلار وليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد ويكره الجواز فيه غير الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر والمهذب والنافع والجامع والغنية والمنتهى وير والتلخيص والتبصرة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن بن مسلم ولا تقربا المسجد من الحرمين وفي مرسل ابن أبي حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلسان فيها والخلاف والشرايع والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام كالكتاب في اطلاق كراهة الجواز والهداية والمنفعة والمبسوط ويه والاقتصار والمصباح ومختصره والاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق سلار استحباب اعتزال المساجد وأطلق في الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة منعها من دخولها وفى المعتبر واما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة واتباعهم ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحايض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله واما كراهة الجواز ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهى عن وضعهما شيئا في المسجدين ونسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ واختير العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل المسجد طريقا أو ادخال النجاسة هذا ان امنت التلويث ولو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث وفيه نظر وان حرمنا ادخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة ومن العامة من قيد كراهية بخوف التلويث وكذا يحرم الجواز على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه أي عدم امن التلويث ويحرم عليها قراءة الغرايم للاجماع كما في المعتبر والمنتهى والنصوص كما سمعت بعضها وكذا ابعاضها كما يعطيه كلام المقنعة والمهذب وقد مر احتمال الاخبار لاختصاص بآي السجدات ويحتمله بعض العبارات ومنها عبارة الشرايع والنافع ومنها ما سبقت الإشارة إليها ويكره قراءة ما عداها كما في المبسوط والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القران ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحايض وما ارسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرأ الحايض قرانا وعن أبي جعفر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضئان عند وقت كل صلاة إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقران قرانا واما لجواز فللأصل والاخبار وهي كثيرة وفى الانتصار والخلاف الاجماع عليه وفى المعتبر نفى الخلاف عنه وقصر الكراهية في ير والمنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين وحرم القاضي ما زاد على سبع وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وهو ظاهر المفيد ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها ولو تلت اية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرايع والمعتبر وجوبا كما في المختلف والتذكرة وظاهر ير والمنتهى ونهاية الأحكام لاطلاق الامر وصحيح ابن أبي عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من الغرايم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير والحايض تسجد إذا سمعت السجدة وفى خبر اخر له إذا قرء شئ من العزايم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة؟ هذا في السرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة أسند هذا الخبر إليه عليه السلام وهو في ويب وقوف على ابن أبي بصير وجوازا كما في المبسوط والجامع جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القران ويسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروى في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وفى المقنعة والانتصار ويب والوسيلة حرمة السجود عليها وفى غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة وهو مم وان نفى المفيد الخلاف عنه وفى يه انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت وكذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا وما ينص على عدمه من الاخبار ونص المحقق على جوازه واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها وظاهر التذكرة والمنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت وفى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب لا فرق بين السماع والاستماع ويحرم على زوجها وسيدها وطؤها قبلا بالاجماع والنصوص فيعزز لو تعمده عالما به وبالتحريم كسائر الكبائر ويحكم بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين وفى وجوب الكفارة عليه بتعمد وطأها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان أقربهما الاستحباب كما في يه والمعتبر ونكاح المبسوط للأصل وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن
(٩٤)