كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
لو تركه على اشكال من أن الاحرام سبب لحرمتهن والأحكام الوضعية لا يختص بالمكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن أن سبب الحرمة الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل إذا لم يتركه إذ كما أن احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل وما قيل من أنه كطهارته من الحدث في أنها ان لم يكن شرعية لم يرفع الحدوث وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي إذ لا اشكال في أن احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون احرام الولي به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن لجواز نوادر الأسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك أن المولى إذا اذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لأبي حنيفة وانما يحرم بتركه الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد وان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما أحرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب ويأتي في العمرة الاشكال فيه ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ان بقيت عليه ويتأكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معاوية لا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه الا لعذر ويجوز ان يريد والتأكيد والا يفعلها اليوم فمن غده اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع وغيرهما لصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا خلافا للسرائر والمختلف و موضع من الشرايع للأصل والاخبار كما تقدم انفا من صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي سال الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا باس وخبر اسحق سال أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وهو الأقوى وخيرة اللمعة وأجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرايع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كما في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من اشهره وللأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان أخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما اخرته حتى يذهب أيام التشريق وفى الغنية والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر أيام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد عذر لعذر وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع وبمعناه ما في الاقتصار والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للاخبار المطلقة والأصل وان الحج أشهر وصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التأخير عن العذر وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و الجامع ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يوم فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التأخير عن يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما أيضا إلى اخر أيام التشريق ثم هنا وفى النافع و الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص وهو الوجه الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى المدينة وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن به كمال الحج كما نطقت به اخبار وان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ظاهر الأول في طواف زيارة البيت للطواف والسعي فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذي هو طواف بالصفا والمروة ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة وفى استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للأصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن أبي العلا إذ سأله عن ذلك انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزئه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه وفى الليل الذي اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول للأصل وضعف المعارض وهو وان سلم ففي الخبر الأول ويقف على باب المسجد ويدعو بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلم أسئلك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسالة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول الا انه ينوى به طواف النساء للحج لتحللن له ولم ينص أكثر الأصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر أيام التشريق وفى المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لأنه لا يجوز ان يبيت
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408