كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
وان لم يتب على اشكال من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو كساير الديون من الأصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن الكافر الأصلي وعموم الأدلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حياته وكذا الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فأهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الاخراج في شئ من المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجته ولا عمرته بعد استبصاره واجبا للأصل والاخبار وصحة أفعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب الإعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضي وأبى على فأوجباها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير لو أن رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ولأن إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجتك ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الأول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني الاخلال بركن التاسعة ليس للمرأة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويسأل زرارة أبا جعفر ع في الصحيح عن امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها وقال لابن مسلم في الصحيح لا طاعة له عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحج وان رغم أنفه ولمعاوية بن وهب لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شائت وعن الشافعي اشتراط اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار لا يحج المطلقة في عدتها ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص النهى عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لأحمد وقال الصادق ع في خبر أبي هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا تخرجن الا أن تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما أفضل من الركوب لأنه أحمز وإلى الخضوع أقرب ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وللحلبي إذ سأله عن فضل المشي ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص في خبر ابن عباس للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة الف وفى خبر اخر له رواه البرقي في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب أفضل لنحو قول الصادق ع لسيف التمار في الصحيح تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وخبر هشام بن سالم سأله ع أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي قال فقال يعنى هو وأصحابه أيما أفضل نركب إلى مكة فنجعل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل وكذا الركوب أفضل إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لأبي بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان الركوب أفضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة شاة فقال لا تمشوا واركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله ونحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة دون الأب بناء على أن اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فإنه كالمجنون والغافل ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هي لمؤاخذته على اختياره شرب المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا بإذن المولى لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لأنه السبب في شغل ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتي في كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا باذن الزوج ومعه ليس له منعها فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم والمتأخر والأظهر الأولى وللأب حل يمين الولد ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه لما يأتي في كتاب الايمان ويأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا وانما لهم الحل متى شاء واما لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الأب فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس هنا اشتراطه في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية القربة منه وان استحب له الوفاء إذا أسلم ولو حلف انعقد على رأى ويأتي الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل وان استحب وفى التذكرة ان عدم الفورية أقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الأوامر المطلقة أولا فإن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا ولضعف ظن الحياة هنا لأنه إذا لم يأت به في عالم لم يمكنه الاتيان به الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل فعله فهو وان لم يأثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب وان كان للنظر فيه للأصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر والشرائع وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لأنه دين كحجة الاسلام وعليه منع ظاهر خلافا لأبي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع فجعلوه من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن أبي يعفور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408