كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧
وكان من الجايز ان يهمل الله عباده ويذرهم كالانعام وان كانوا عقلاء كاملين ولا يثيبهم بالجنان فتعريضهم لذلك وتشريفهم بالخطاب والتكليف تفضل وأيضا لما أكملهم بالعقول جاز ان يكلفهم بقضايا من غير ارسال رسول يؤيدها وينبهها واما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع لكون الانسان بالطبع مدينا مع نزوع كل إلى ما يشتهيه والانطباع على الغضب على من يدافعه وتأدى ذلك إلى القتال فليس الا وجوبا للحفظ ولو كان يدعهم يتسائلون ويتدافعون لم يلزم محال مع امكان خلقهم مطبوعين على التالف بل مبرائين من الشهوة والغضب وكل من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى والمنعم على على عباده بالتكليف المؤدى إلى أحسن الجزاء والكلام فيه كما فيما تقدم على أن الانعام قد يكون واجبا وفى وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة على غايته والعلة في صدوره عنه تعالى وفى كونه نعمة رافع درجات العلماء كما قال هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا ولوا الألباب وقال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومفضل مدادهم على دماء الشهداء فقد ورد انه يوزن يوم القيمة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو جاعل اقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء فقد ورد في الاخبار ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يطأها رضى به واما كون الملائكة ملائكة الأرض أو السماء فغير مفهوم من الاخبار ويمكن ان (يق) ملائكة السماء لملائكة الأرض لتمكنهم من العروج إليها ولعله (ره) رأى من الاخبار ما ينص على ملائكة السماء أحمده على كشف البأساء وهي الجهل والضلال والفساد بارسال الرسل ونصب الأوصياء والتكليف ورفع الضراء وهي أنواع العذاب والخزي في الدارين بذلك مع التوفيق للاهتداء قيل ويمكن ان يريد بالأولى الجهل البسيط وبالثانية المركب واشكره في حالتي الشدة والرخاء فان الشدة في نفسها نعمة عظيمة على المؤمن يكفر ذنوبه و يعظم له الاجر إذا صبر مع أنه تعالى حينها لم يسلبه نعمة رأسا بل له عليه من النعم مالا يحصى ولا يبلغ للعبد إذا سلبه الله نعمة ان يكفر بغيرها وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى صرح باسمه مع ظهوره تبركا واستلذاذ وعترته الأصفياء وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم كما وردت به الاخبار وقد ذكرت في معاني الأخبار وغيره لتسميتهم بالعترة وجوه لا يهمنا التعرض لها هنا صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء هذه عبادة يذكر للمبالغة في كثرة الشئ وان لم يكن من الأجسام أي رحمهم وبارك عليهم رحمه وبركة بالغة في الكثرة منتهاها أو (يق) الرحمة عليهم تتضمن رحمة ساير الخلق من الثقلين والملائكة وغيرهم لأنهم رحمة للعالمين فهذا معنى انها تملأ الأقطار اما بعد فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام فان قواعد الأحكام الشرعية كلها ترجع إلى حلال الفعل أو الترك أو حرام الفعل أو الترك لحظت فيه لب الفتاوى فتاوى الأصحاب أو فتاوى أي نبتها بيانا واضحا مع حذف الزوائد خاصة أي لم أتعرض للأدلة أو لغير فتاوى من الأقوال أي لم أصرح بذلك وان شارا وأومأ إليها الا نادرا ولا ينافيه اشتماله على الترددات الإضافية الحصر مع أن التردد ربما أفاد الافتاء بكل من الاحتمالين على التخيير و بنيت فيه قواعد احكام الخاصة أي الامامية فإنهم خواص الناس بالله ورسوله والأئمة (ع) ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا يحصى وكل أهل الحق منذ خلق الله الناس قليل ما هم إجابة لالتماس أحب عامة الناس إلى وأعرفهم على فلا يلزم رجحية على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فيردان في الخبر لا يكمل ايمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده وهو الولد العزيز أبو طالب فخر الدين محمد الذي أرجو من الله طول عمره بعدي وان يوشدني في لحدي والمراد به اما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر كما قيل وبه خبر الغبرى؟ عن الصادق (ع) لا يدفن الأب ابنة ولا باس ان يدفن الابن أباه وخبر عبد الله بن راشد عنه (ع) ان الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده أو المراد البقاء بعده فيكون تأكيدا لما قبله أو الترحم عليه والدعاء له فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له وان يترحم على بعد مماتي كما كنت أخلص له من الدعاء في خلواتي ان كانت من بيانيته كان المعنى ترحما مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء والا فللتبعيض وما في كما كافة أو يترحم على كما كنت أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء خص به وأخلص له بعض الدعاء رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرياستين في الدارين أو في العلم والعمل فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والافعال أي انما كنت أخلص له الدعاء لأنه كذا وانما دعو له الان بسعادة الدارين وكمال الرياستين لأنه كذا قال فخر الاسلام لما اشتغلت على والدي قدس الله روحه في المعقول والمنقول وقرات كثيرا من كتب ا صحابنا التمست منه ان يعمل كتابا في الفقه جامعا لأسراره وحقايقه يتبنى مسائله على علمي الأصولين والبرهان وان يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمهما من الحكم وان كان قد ذكر قبل ذلك معتقده وفتواه وما لزمه من نص على قاعدة أخرى وفحواها لتنبيه المجتهد على أصول قواعد الأحكام وقاعد مبادئ الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين بتناقض قواعد الأحكام فيه ولم يعلموا انهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا كما قيل وقل الشعر الجيد من رواة السوء انتهى وقد يستبعد اشتغاله قبل تصنيف هذا الكتاب في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد سنة اثنتين وثمانين وستمائة وقد عدا المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة وذكر تاريخ عدة لها وانه سنة ثلث وتسعين وستمائة وفى بعض النسخ سنة اثنتين وتسعين فكان له من العمر عند اتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقل فضلا عما قبله ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فرغت من تحصيل العلوم معقولها منقولها ولم أكمل ثلث عشرة منته وشرعت في التنصيف ولم أكمل إحدى عشرة وصنفت منية الحريص على فهم شرح التلخيص ولم أكمل خمس عشرة سنة وقد كنت عملت له من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواشي كالتلخيص في البلاغة وتوابعها والزبدة في أصول الدين والخرز البديعة في أصول الشريعة وشروحها والكاشف حواشي شرح عقايد النفسية وكنت ألقى من الدروس وانا ابن ثمان سنين شرح التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله هذا مع احتمال الحاق اسم الكتاب بما في الخلاصة بعد سنين من تأليفها والله المستعان وعليم التكلان وقد رتبت هذا الكتاب مشتملا أو مبينا على عدة كتب هي أحد وعشرون كتاب الطهارة فيه مقاصد عشرة الأول في المقدمات وفيه فصول ثلاثة الأول في تعديد أنواعها وقدم عليه تعريفها فقال الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب أي الأرض دخل الحجر واو للتقسيم؟ أو بمعنى الواو والباء فيهما للالصاق والآلة في الأول دون الثاني لعدم اشتراط امساس أعضاء التيمم بالأرض وهما كجنسين يشملان ما تعلو بهما بالبدن وبغيره ماله صلاحية التأثير في العبادة وغيره فقال متعلق بالبدن وهو كفصل يخرج غسل غيره ومسحته للتطهير من الأخباث ولغيره على وجه أي الغسل أو المسح أو التعلق بالبدن على وجه له أي للتعلق وان تعلق الجار بالغسل أو المسح أو لكل منهما وان تعلق بالتعلق صلاحيته التأثير في تحصيل العبادة المشروطة به أو كمالا أو تصحيحها حتى يكون تلك العبادة المشروعة أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة أو لقراءة وزيارة المقابر والاحرام ودخول الحرم وغيرها وان لم
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408