كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦١
واضح وفي نهاية الأحكام لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع العلة يعني المنع من أوانيهما والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب والعلية مم؟ وفي المنتهى انه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول وان الأقوى الجواز للأصل قال نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضية وانما يسلم ان ثبت ان العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء واحتمل في الذكرى المساواة لأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي الثاني المتخذ من الجلود ويشترط في استعمالها مطلقا بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها وتذكيتها الا على قولي الصدوق وأبي على ولا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشترطه الأكثر للأصل واطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه نعم يستحب الدباغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات ولما روى في بعض الكتب عن الرضا ع من أن دباغة الجلد طهارته اما المتخذ من الأواني من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا لتذكيته لطهارتها من الميتة وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا الثالث المتخذ من غير هذين القسمين ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين باضعاف للأصل والاجماع وان أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها خلافا للشافعي في أحد قوليه فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف وأواني المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا الا ممن يجري الظن مجرى العلم وما في الاخبار من النهي عنها اما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة كما في المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام ويغسل الآنية اتفاقا من غير ابن أبي على كما في المنتهى من ولوغ الكلب ثلاث مرات ونسب في الجامع إلى الرواية والمشهور ان أولاهن بالتراب لقول الصادق ع في صحيح الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وفي الغنية الاجماع عليه وفي الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحديهن بالتراب وفي الوسيلة إحديهن بالتراب وروى وسطاهن وفي الفقيه والمقنع مرة بالتراب ومرتين بالماء وفي موضعين من الغنية ان وسطاهن بالتراب وفي الانتصار والغنية الاجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفارة كما يأتي والكلب أنجس ولقول الصادق ع في خبر عمار يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب وقول النبي ص في خبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهما ضعيفان معارضان بالأصل وقول الصادق ع في خبر الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في المعتبر وقول النبي ص في خبر أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بالتراب فليغسله ثلاث مرات وفي خبر آخر له فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ووجوب السبع في الفارة ان سلم فلعله للسم أو غيره وفي التذكرة والمنتهى والدروس والبيان اشتراط طهارة التراب ليكون مطهرا واحتمل العدم في نهاية الاحكام للأصل والعموم واحتمال كونه لقلع النجاسة ويغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفي المبسوط وفي الخلاف والمصباح ومختصره والمهذب انه كولوغ الكلب لشمول اسمه له و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة وهما ممنوعان مع أن التراب لا يعم النجاسات وفي المبسوط ان أحدا لم يفرق بينهما وظاهر الأكثر أنه كساير النجاسات وفي المعتبر و اللمعة استحباب السبع فيه ومن الخمر والجرذ وهو كما في العين والمحيط ذكر الفار وفي النهاية الأثيرية أنه الذكر الكبير من الفار وفي الصحاح والمغرب انه ضرب من الفار وعن ابن سيدة ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواء وعن الجاحظ ان الفرق بين الجرذ والفار كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب في و ثلاث مرات كما في الشرايع والنافع وفي الخلاف لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوء الولوغ وفي كتاب الصيد والذبايح من النهاية والأطعمة و الأشربة من المهذب في الخمر لأصل البراءة من الزائد والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة وقول الصادق ع في خبر عمار في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات وسأل أيجزيه ان يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واشترط في النهاية في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف لا من خشب أو قرع أو شبهها ويستحب السبع كما في الجامع والشرايع والنافع والمعتبر لقول الصادق ع في خبر عمار في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وفي خبره أيضا اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وصريح طهارة النهاية والوسيلة وجوب السبع من موت الفارة وكل مسكر وهو ظاهر الاصباح والمصباح ومختصره الا أن فيهما الخمر وحدها وصريح الذكرى في المسكر والجرذ والدروس والبيان والألفية في الفارة والخمر وظاهر المقنعة في كل مسكر والمراسم في الخمر وموت الفارة والحية وظاهر المقنع في الجرذ وظاهر المبسوط في كل مسكر وجمل الشيخ واقتصاده في الخمر وفيها روايتها في موت الفارة وتعميم الفارة أما لوجود خبر فيها أو لكون الجرذ ذكر الفار أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة وفي المهذب أنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور انه روى جواز استعمالها إذا غسلت سبعا والاحتياط الأول وصريح السرائر والمعتبر وسائر كتب المصنف سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الاخبار ويغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاث بالماء استحبابا والواجب الانقاء وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واستحباب الثلاث لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والاناء قد يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ويفرغ منه وقد طهر وأوجبها أبو علي والشهيد في الذكرى والدروس والشيخ في كتبه الا في المبسوط فجعلها أحوط ونحوه الشرايع والنافع والاصباح واستدل في الخلاف بالخبر والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر والذكرى وفي اللمعة والألفية وجوب مرتين حملا على البول وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفارة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفارة وولوغ الكلب ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الاناء قذر أو هذا الاعتبار المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا انما هو مع صب الماء القليل الغير الجاري في الآنية اما لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره أو الكر الراكد فإنها تطهر مع زوال العين والأثر وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات بأول مرة كان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الاحكام وظاهر المختلف ابتناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان ويحتمله التذكرة أو الإشارة إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد نبأ على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408