كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧١
والمعتبر اشكال من الأصل وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه وهو خيرة الجامع وقد يمنع ارتفاع الحدث ومن انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة بمعنى ان استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من أن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها وهو أقوى وخيرة المنتهى ومقرب كره وفي التحرير انه أحوط وان زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط والمعتبر و المنتهى ويأتي العدم على عدم الإعادة ولا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية وقال الصادق ع في صحيح زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وظاهره انه بدء له في الغسل بعد المسح وانه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى مع احتمال ان يكون قد غسل ولم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة وقوله عليه السلام ثم أضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل اضمار ان الغسل مفروض واضمار ان المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجري وقال المفيد فان أحب الانسان ان يغسل رجليه لإزالة اذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في ترتيب الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوءه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا يتابع بينة ليفصل الوضوء المأمور به من غيره انشاء الله ولعله فسر الخبر بما ذكره ويجب ان يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين باتفاق من عدا أبا على منا كما في التذكرة وفي المعتبر انه فتوى أصحابنا اليوم وفي الذكرى استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية وليس كلام أبى علي نصا في جواز الاستيناف اختيارا فإنه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمنه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق نداوة اخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى ولعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار قال الشهيد والظاهر أن باطن اليد أولى نهم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ وقال لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع فلو استأنف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل الوضوء وما يوهم الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل ولو جف ماء الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالاة اخذ الماء من لحيته ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله وهو فتوى نهاية الأحكام و حاجبيه وأشفار عينيه وبالجملة من وجهه ومسح به قطع به الأصحاب ونقطت به النصوص وهل يجوز اختيار قيل نعم والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية ونحو قول أبي جعفر عليه السلم في حسن زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى فإن لم يبق نداوة على شئ من ذلك استأنف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء وهو أيضا مقطوع به مروي والا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر والمنتهى والبيان للضرورة ولم يجوزه في التحرير وفي التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ونحوه في الذكرى قال ولا يقدح قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وفي نهاية الأحكام لو اتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح أولا ينفك عن أقل رطوبة وان لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم قال وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الأقرب ذلك قلت وما في التحرير يحتمل النبأ على أحد ما في الكتابين ويحتمل ايجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب وهو واجب بالاجماع والنصوص بان يبدء بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة ولا ترتيب بينهما اي الرجلين كما في الفقيه والمراسم وحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ويقتضيه اطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار و كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين واليسار من اليدين ويحتمله كلام ابن سعيد وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه ودليل الموجبين الاحتياط وقول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ بدا بميامنه والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ويمكن حمل الاخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين وعلى الاستحباب كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن فان أخل به اي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المحل بالموالاة والا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الاخبار وإفادة الاعتبار والنسيان ليس عذرا عندنا وللشافعي وجهان ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة لكن في المسح اشكال وان غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي وفي التذكرة حصول غسل الوجه به فان اخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة وان اخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن وصح ان نوى عند كل عضو أو استمرت النية من أول الافعال إلى اخرها وان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال ومن الفصل بالأجنبي فلا يكفي الاستمرار الحكمي السابع الموالاة بالاجماع والاخبار وهل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق وان لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408