كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٧
أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام واحتمل في نهاية الأحكام لقوله الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل وعندي ان الانتقال وحكمه كطول القعود يعتبر في الشك في اخر الأعضاء دون غيره وان كثر شكه ففتوى السرائر ومقرب نهاية الأحكام والذكرى انه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ثم فتوى نهاية الأحكام ومقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء والا يكن على حاله عند الشك فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا للحرج والاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه وفى مضمر بكير بن أعين هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وان كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه كالوضوء للجرح ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ولارشاد حكم الوضوء إليه ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يتعد الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ولا التفات في المرتمس والمعتاد للموالاة على اشكال من الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة ومن معارضة الأصل بالظ المفيد لظن الاتمام والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن وفى حكم اعتياد الموالاة ايقاع المشروط بالطهارة ولو ترك غسل أحد المخرجين أو كليهما وصلى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء و قد مر الكلام فيه ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه وان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية الا إذا لم يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ولكن المص أوجب المسح على حائل طاهر وهل يكفي ماء واحد للتطهير عن الخبث والحدث الأقوى وخيرة نهاية الأحكام نعم وظاهر العبارة العدم ولا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء اجماعا على ما في نهاية الأحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء ولو جدد الطهارة ندبا وذكر اخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ان صلى بعدهما أو بينهما وان تعذرت الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة فإنه يعيد الثانية أيضا على رأى وفاقا لابن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة وخلافا للشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع ايجابهم نية الرفع أو الاستباحة فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق وفى المعتبر الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالصلاة لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة وقوى في المنتهى صحة الصلاة بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به وهو قوى محكى عن ابن طاوس واستوجبه الشهيد قال الا ان يق اليقين هنا حاصل باترك وان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين بوجه قلت ولعله لا يجدي ولو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى ومع الاتفاق في العدد يصلى ذلك العدد مرة وينوى به ما في ذمته كما في المعتبر والشرائع بناء على عدم لزوم يقين المقضى للأصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما الانكشاف الثانية لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى وفيه نظر وأطلق الشيخ والقاضي وابن سعيد إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين و على المختار لو كان الشك في طهارة صلاة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كك ولم يعلم الباقية ولا علم عين الاثنتين أعاد صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من غير ترديد وهو السر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاته إحدى الخمس اكتفى بثلث والمسافر على المختار ويتجزى بالثنائية والمغرب ولو علم أنه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد الحاضر أيضا أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب الترتيب مع النسيان والمسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية فيهما أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر والتعيين ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه لان القطع انما يعتبر عند الامكان مع امكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به الشيخ ومن تبعه ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة وامكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعية كليتهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ينافي جواز الاطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على أن تعينها للعشاء انما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهل يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة ولما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين وان كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال العدم كما في الذكرى وهو أقوى عندي لأنه ضم معلوم الانتفاء وفى حكم صلاة الظهر مرتين في يوم وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء فإنها ان كانت فاتته فبعد أخرى وإذا عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فيأتي وجوبا بثالثة رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين وهو ظ ويجوز له اطلاق أحدهما وتعيين الأخرى واحتمل في الذكرى العدم لعدم ورود رخصة وهو ضعيف وعند تعيين أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء وعلى كل فيطلق بين الباقيتين أي يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلابد من فعلها مرتين بينهما المغرب وفعل العشاء معينة بعدها
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408