كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٣
فلابد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله خلافا للاستبصار والكافي والإشارة والحسن وابني زهرة والبراج فكرهوه له بالرطب وهو أقوى لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك رطب وفى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم أي النهار شاء بعود رطب وفى خبر ابن أبي بصير لا يستاك الصائم بعود رطب وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وفى التهذيب ان الكراهة في هذه الأخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال واخر النهار وأوله للصائم وغيره سواء وكره الشافعي للصائم اخر النهار ويتأكد وضع الاناء الذي يعترف منه للوضوء على اليمين والاغتراف بها لما روى أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله وللوضوءات البيانية ولأن ذلك أمكن في الاستعمال وادخل في الموالاة ولو كان الاناء ما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الأحكام والتسمية إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ولو جمع كان أولى ولو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها متى كما في الذكرى وان تردد المص في العمد في النهاية وكره ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكره في المنتهى والتحرير انه لم يأت بالمستحب ح والدعاء عند التسمية بقوله اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين وعن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان اللهم بت على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وغسل الكفين من الزندين وان أطلق الأصحاب والاخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص على الكفين وهو الأكثر ومنها ما نص على اليدين مع المرفقين ولذا قطع بالمرفقين في النفلية وعن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل الميت ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع قبل ادخالهما الاناء ان كان يغترف منه والا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة وذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغايط واكتفى الشهيد في البيان والنفلية بمرة في غير الجنابة وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها وهل هو لدفع وهم النجاسة أو بعد محض قرب الثاني في المنتهى ونهاية الأحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت الآنية تسع الكر لم يستحب وكذا غمس يده في نهر جار وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير قال لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء وكأنه ذكر دليلين مبنيتين على الاحتمالين إذ لا يلزم النية في كل متعبد به وفى كرة في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبارة أو لتوهم النجاسة وفى نهاية الأحكام أيضا فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء وفيها أيضا ان قلت العلة وهم النجاسة اختصر بالقليل والا فلا قلت الاخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ قال لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ثم هي بين مطلق يشمل من يغترف من اناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى والمضمضة والاستنشاق بالنصوص وهي كثيرة والاجماع على ما في الغنية وقال الحسن انهما ليسا بفرض ولا سنة لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ليس المضمضة والاستنشاق أو فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر ويحتمل السنة فيه وفى كلام الحسن الواجب ويحتملان انهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وان استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف وان احتملت هذه الأخبار ونحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية انهما مسنونان خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة وليكونا ثلثا ثلثا اجماعا كما في الغنية ولأن ابن الشيخ أسد في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب إلى محمد بن ابن أبي بكر وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة وتمضمض ثلث مرات واستنشق ثلثا الخبر واستحب في كره ونهاية الأحكام الكون بست غرفات المضمضة بثلث والاستنشاق بثلث وفى مصباح الشيخ ومختصره ونهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف لكل منهما وظاهر الاقتصار والجامع الاكتفاء بكف لهما والامر كك لكن لم يتعرضا لغير ذلك وفى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين وفى الاصباح ويتمضمض ثلثا ويستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين أو ثلث ثم في المبسوط ولا يلزمه ان يدير الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم وفى المنتهى ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا في الانف ونحوه في التذكرة مع استئناف الصائم وهو انسب بالتنظيف وفى ثوب الأعمال مسند إلى السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ثم في المنتهى ونهاية الأحكام لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل وظاهر كرى اشتراط المج ولعله غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنتار لا يفهم من الاستنشاق ولذا جعل في النفلية مستحبا اخر ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة والتحرير وكره ونهاية الأحكام وكرى والنفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفى المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق وفى الجامع انه يبدء بالمضمضة وفى المقنعة ومختصره والمهذب والبيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب فان اعتقد ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع أن المروى في من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس والدعاء عندهما وعند كل فعل بالمأثورات والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام أيما مؤمن قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعن الباقر عليه السلام من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء وبداءة الرجل في الغسلة الأولى
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408