كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٩
العامة من لم يجب الأجرة للأصل ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة والأصل مم واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر والا يجد من يوضئه أو اجرته يتمم مع المكنة والا سقطت الصلاة عنه أداء وقضاء لكونه فاقد للطهورين ويأتي السقوط عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافي وجهان ولو كان تحتها رسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله ولو خرجت منه وتدلت من غير محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله ولو لم يخرج بالانكشاط من محله ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ولو انكشطت من غير محل الفرض وامتد إلى أن انكشط بعض ما في المحل وتدلت منه وجب غسلها بتمامها قال في المنتهى لان أصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه وان انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الاخر وتجافى الوسط غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين والبدنين يغسل أعضاؤه مط اي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في اطلاق اسم الوجه والسد وهو مم واما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث انما يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ولابد مع التعدد ان لا يغسل أعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف الرابع مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القرآن للراوندي والمبسوط والجمل و العقود والسرائر والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع وفي الأربعة الأول انه مذهب الأصحاب ودليله الأصل والعموم وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير إذا مستحب بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك وفي المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية والمراسم والكافي والمهذب وموضع اخر من احكام الراوندي ان الأقل مقدار إصبع فيحتمل ان يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر لكن يأباه عبارة التهذيب فإنه استدل باطلاق الآية وقال ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه ونحوه كلام الراوندي ويستحب كون الممسوح بقدر ثلث أصابع مضمومة كما في المقنعة والمبسوط والخلاف و العقود والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والمهذب والاصباح ومصباح السيد وجمله القول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المرأة يجزئها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وفي خبر معمر يجزى من المسح على الرأس موضع ثلث أصابع وكك الرجل ثم ظ المقنعة والمهذب والجامع والشرائع والتحرير والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كك واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ولظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة وهو المحكى عن خلاف السيد وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة وهو خيرة الدروس واحتمل في المختلف ارادته الفضل وفي الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلث أصابع مضمومة من مقدم الرأس واحتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في السمح ذلك بحيث اي شئ وقع منه أجزاه قلت وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال إن يمسح مقدار ثلث أصابع لم يكن بذلك البعيد ويزيده بعد أقوله في الهدية ان حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء في الفضل والأول يحتمل تحديد محل المسح وتعلق الاجزاء بعدم القائها الخمار وعن أبي علي يجزى الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلث أصابع ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة للبرد قال ليدخل أصابعه ويستحب المسح مقبلا ويكره مدبرا كما في المبسوط والسرائر والاصباح والنافع وشرحه ولا يحرم كما في الخلاف والوسيلة وظاهر النهاية والفقيه وحكي عن السيد للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وانما يكره تفصيا من الخلاف واحتياط لغلبة الاقبال ودليل الباقين الاحتياط وقوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة والا به وفي الخلاف الاجماع عليه ومحله المقدم عندنا فلا يجزي غيره بالاجماع والنصوص ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلا امسح الرأس على مقدمه ومؤخرة يحتمل التقية وغير الوضوء والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار وكذا يحتمله والتقية وخبره أيضا سأله عليه السلم عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال كأني انظر إلى عكنة في رقبة اني يمسح عليها وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار واما خبر الحسين ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال الشيخ يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف ولا يجزى الغسل عنه عندنا وللشافعي (ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح) وجهان وعن أحمد روايتان وقال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قيل كيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحة ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة وقطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا يجزي هو الغسل بماء جديد أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد انه لو اجرى عليه باليد أجزء لصدق المسح وهو متجه لولا
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408