العامة من لم يجب الأجرة للأصل ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة والأصل مم واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر والا يجد من يوضئه أو اجرته يتمم مع المكنة والا سقطت الصلاة عنه أداء وقضاء لكونه فاقد للطهورين ويأتي السقوط عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافي وجهان ولو كان تحتها رسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله ولو خرجت منه وتدلت من غير محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله ولو لم يخرج بالانكشاط من محله ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ولو انكشطت من غير محل الفرض وامتد إلى أن انكشط بعض ما في المحل وتدلت منه وجب غسلها بتمامها قال في المنتهى لان أصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه وان انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الاخر وتجافى الوسط غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين والبدنين يغسل أعضاؤه مط اي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في اطلاق اسم الوجه والسد وهو مم واما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث انما يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ولابد مع التعدد ان لا يغسل أعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف الرابع مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القرآن للراوندي والمبسوط والجمل و العقود والسرائر والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع وفي الأربعة الأول انه مذهب الأصحاب ودليله الأصل والعموم وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير إذا مستحب بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك وفي المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية والمراسم والكافي والمهذب وموضع اخر من احكام الراوندي ان الأقل مقدار إصبع فيحتمل ان يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر لكن يأباه عبارة التهذيب فإنه استدل باطلاق الآية وقال ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه ونحوه كلام الراوندي ويستحب كون الممسوح بقدر ثلث أصابع مضمومة كما في المقنعة والمبسوط والخلاف و العقود والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والمهذب والاصباح ومصباح السيد وجمله القول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المرأة يجزئها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وفي خبر معمر يجزى من المسح على الرأس موضع ثلث أصابع وكك الرجل ثم ظ المقنعة والمهذب والجامع والشرائع والتحرير والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كك واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ولظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة وهو المحكى عن خلاف السيد وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة وهو خيرة الدروس واحتمل في المختلف ارادته الفضل وفي الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلث أصابع مضمومة من مقدم الرأس واحتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في السمح ذلك بحيث اي شئ وقع منه أجزاه قلت وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال إن يمسح مقدار ثلث أصابع لم يكن بذلك البعيد ويزيده بعد أقوله في الهدية ان حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء في الفضل والأول يحتمل تحديد محل المسح وتعلق الاجزاء بعدم القائها الخمار وعن أبي علي يجزى الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلث أصابع ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة للبرد قال ليدخل أصابعه ويستحب المسح مقبلا ويكره مدبرا كما في المبسوط والسرائر والاصباح والنافع وشرحه ولا يحرم كما في الخلاف والوسيلة وظاهر النهاية والفقيه وحكي عن السيد للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وانما يكره تفصيا من الخلاف واحتياط لغلبة الاقبال ودليل الباقين الاحتياط وقوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة والا به وفي الخلاف الاجماع عليه ومحله المقدم عندنا فلا يجزي غيره بالاجماع والنصوص ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلا امسح الرأس على مقدمه ومؤخرة يحتمل التقية وغير الوضوء والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار وكذا يحتمله والتقية وخبره أيضا سأله عليه السلم عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال كأني انظر إلى عكنة في رقبة اني يمسح عليها وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار واما خبر الحسين ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال الشيخ يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف ولا يجزى الغسل عنه عندنا وللشافعي (ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح) وجهان وعن أحمد روايتان وقال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قيل كيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحة ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة وقطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا يجزي هو الغسل بماء جديد أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد انه لو اجرى عليه باليد أجزء لصدق المسح وهو متجه لولا
(٦٩)