ولم يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا وان لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت والا فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة والصلاة فان تعددتا اي الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الأولى خاصة لبطلان الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر واصل البراءة من الاستيناف واحداث نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص والاجماع بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته انتقال بعض اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما في المقنعة وية وط والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر لقول ابن أبي جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع الجريان كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة وقول ابن أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي تجوز التيمم وان لم تعنية وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الا فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو الوجه بالنص والاجماع من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت عليهم السلام والقدرة الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها وضعفه ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض الحنابلة وقد يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي الذكرى والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي بين الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ويتضمنه قول الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب ان يغسل من أعلى الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي وقوله ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص في صحيح زرارة وحسنه فأسدل الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه
(٦٧)