كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٧
ولم يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا وان لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت والا فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة والصلاة فان تعددتا اي الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الأولى خاصة لبطلان الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر واصل البراءة من الاستيناف واحداث نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص والاجماع بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته انتقال بعض اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما في المقنعة وية وط والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر لقول ابن أبي جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع الجريان كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة وقول ابن أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي تجوز التيمم وان لم تعنية وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الا فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو الوجه بالنص والاجماع من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت عليهم السلام والقدرة الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها وضعفه ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض الحنابلة وقد يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي الذكرى والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي بين الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ويتضمنه قول الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب ان يغسل من أعلى الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي وقوله ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص في صحيح زرارة وحسنه فأسدل الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408