ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح ولا يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المأمور به ومن العامة جوز المسح على العمامة ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الرأس وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء اثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه و عطف الحناء على رأسه اي لا باس بان يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ وصحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له بالوضوء قال يمسح فوق الحناء يحتمل والضرورة واللون والانكار وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه ومفعوليته فوق المسح اي يمسح أعلاه الذي على الشعر الذي يجوز المسح عليه وان كان الحايل من شعر الرأس غفير المقدم منه والذي على المقدم من الرأس فكك لا يجوز المسح عليه اتفاقا لخروجه عن المقدم و حيلولته بل يجب اما على البشرة وان سترها الشعر المختص بها خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج ومسح على المسترسل وهو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين في حد المقدم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز لأنه لم يمسح مقدم الرأس الخامس مسح الرجلين والواجب منه اما في الطول فمن رؤس أصابعهما إلى الكعبين وهل يجب ادخال الكعبين في المعتبر الأشبه لا لما تقدم عن خبر الأخوين وفيه احتمال كونه في العرض وخيرة المنتهى والتحرير الدخول لان إلى في الآية اما بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها ولكونهما من جنس الرجلين وقال المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني ولوجوب الابتداء بهما عند النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق وللزوم وجوب مسحهما في حال وسقوطه في أخرى وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن ع رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم لوجوه واضحة واحتمل في المعتبر والذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الرأس يجزي في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الآية لتحديد الممسوح بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية وبين المعطوف عليه ولخبر الأخوين ثم ذكر الشهيدان عمل الأصحاب على الاستيعاب واما في العرض فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وللأصل وخبر الأخوين ويستحب مسح مقدار ثلث أصابع لقول أبي جعفر ع فيما مر من خبر مهمر وكك الرجل وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب وفي النهاية واحكام الراوندي ان الأقل إصبع وفي الإشارة وظاهر الغنية ان الأقل إصبعان وفي يه والمقنعة وط والجمل والعقود والوسيلة والغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا الا بكفه وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ومحله ظهر القدم اجماعا وعن أمير المؤمنين ع لولا أني رأيت رسول الله ص بمسح ظ قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما واما قول الصادق ع في خبر سماعة إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه ع مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه منها ان العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ومنها ان منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب ومنها ان في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال أو الاستدبار وقد عرفت ان طوله من رؤس الأصابع إلى الكعبين هما عظمان مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق والقدم كما في كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب للاحتياط وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر ع أين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان والمشهور لأنهما الناتيان في ظهر القدمين وهما قبتاهما واستفاض نقل الاجماع عليه ويؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم إنه في المخ والمنتهى والتذكرة نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد ولو أنكس المسح جاز كما في يه و المبسوط والاستبصار والمراسم والمهذب والجامع والنافع وشرحه والاصباح والإشارة وحكي عن الحسن للأصل وما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (وفي خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا صح) ولأن يونس اخبره من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم خلافا لابن إدريس والصدق وللاحتياط والوضوءات البيانية ولو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح والا مسح على الباقي وهو ظاهر وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر ع عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ولعل الغسل تغليب ويجب المسح على البشرة عندنا ولا يجوز على الحايل كالخف وشبهه والشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة كالشرايع الا للضرورة أو التقية خاصة وتخصيص التقية وهي من الضرورة لما سيظهر اما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص واما عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا يعمه اطلاق الأرجل ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر واما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فالعمومات وخصوص اخبار الجبائر وخصوص خبر أبي الورد سال أبا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج يخاف على رجليك والعدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية المعروفة ويجوز المسح لها كسائر العمومات خلافا للمقنع واما قول أمير المؤمنين ع في حديث الأربعمائة من الخصال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية وقول الصادق ع لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن والتقية في كل شئ الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ومضمر زرارة في الحسن قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحد اشرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام كما قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقو فيهن أحدا وانه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر وان كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف ولعله يدخل في تأويل الشيخ لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف عن الأعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث كما في المبسوط
(٧٠)