عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين وفي صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها وجعله الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي عقيل والجنيد واقتضاه كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب والخبران انما نفيا البحث عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود والتلخيص والتحرير استنادا إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه كثافة لحاهم ع ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في المبسوط على التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من المرفق وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزائدة فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح من أجزاء ما يجب غسله الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب والجواهر والمعتبر والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام واحتمل في التذكرة والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائد؟ فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في المنتهى و؟ نهاية الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة وفي نهاية الأحكام احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة وان زادت عن أجرة المثل أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن
(٦٨)