كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٨
عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين وفي صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها وجعله الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي عقيل والجنيد واقتضاه كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب والخبران انما نفيا البحث عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود والتلخيص والتحرير استنادا إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه كثافة لحاهم ع ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في المبسوط على التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من المرفق وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزائدة فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح من أجزاء ما يجب غسله الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب والجواهر والمعتبر والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام واحتمل في التذكرة والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائد؟ فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في المنتهى و؟ نهاية الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة وفي نهاية الأحكام احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة وان زادت عن أجرة المثل أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408