كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٥
المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ان كانت على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة طهارة المحل أو امكان تطهيره كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو قضية اطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام للأصل وحصول الغسل المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان تعذر أي النزع و التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان كان ما تحتها نجسا للعموم ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ولو كثرت الجباير بعضها على بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ عن الصحيح أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي العلا سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و المبطون إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر اجماعا فيبقى الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في السرائر و الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل إلى حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام استنادا إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه يتعد بصلاته وفى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى الصلاة الباقية عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408