عضو وانما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي انما يكون غسلة ثانية لغير اللمعة واما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول أبي جعفر ع في حسن زرارة وبكير والثنتان تأتيان على ذلك كله وفي الذكرى وربما بني على أن نيه بعد غروب النية هل يؤثر أم لا وعلى ان الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا قال وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني بناء على عدم الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب وأما إذا غفل عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوبا تيقنت الصحة وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى والنهاية بناء على أنه لم ينو دفع الحدث بالثانية ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو وكذا لو أغفل؟ في وضوء مبيح ثم انغسلت في تجديد الوضوء فالأقوى بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة البطلان لبطلان الأول قطعا وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني وان نوى به الوجوب لنذر أو شبها وكان الأول؟ مندوبا الا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية بل الرفع أو الاستباحة ويحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتخذ نبأ على أن الوجه والرفع انما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة وهو ظاهر المبسوط ط لو فرق النية على الأعضاء بان قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه اي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو اخر كالرأس مثلا وعند غسل اليدين الرفع عنهما خاصة أو مع عضو اخر وهكذا لم يصح الوضوء لان الحدث اثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء وفي نهاية الأحكام لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على ابعاضها كالصوم والصلاة انتهى وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أولا فان التفريق كذلك نية للمنافي ويمكن منع المنافاة وكذا لا يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في كرة لعين ما عرفت واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم يقوى الصحة للاتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو ويحتمل البطلان لأنه مخالفة لإرادة الشارع وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك ولو فرق النية بان شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها الا بعدها أو عند تمامه بطل قطعا كما في المنتهى لخلو بعض الوضوء من النية قطعا اما لو فرقها بان لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصة عنده اي عند غسله لرفع الحدث؟ لا عن الوجه خاصة أو مع عضو اخر أو الاستباحة ونوى غسل اليمنى عنده لرفع الحدث كل أو الاستباحة وهكذا فالأقرب الصحة وهو أحد قول الشافعي إذ ليس الوضوء الا الافعال المخصوصة وقد نواها ولا دليل على وجوب نيتها جملة ولا يفيد التعليل بالرفع والاستباحة ان يكون العلة تامة وفي كرة والمنتهى انه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بيته خاصة به أولى ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع وهو مم والوضوء البياني خالي عن النية رأسا ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة ولذا يكفيه نية واحدة ومنعه في التذكرة والمنتهى وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية ومع ذلك استقرب فيها أيضا الصحة مع هذا التفريق معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل لكن لا يحصل المقصود الا بجملة الافعال فلا يجوز ان تمس المصحف بوجهه المغسول وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة ى لو نوى قطع الطهارة اي نقضها بعد الاكمال لم تبطل قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها ولو نواه في الأثناء بطلت في الباقي وان أوقعه ما لم يرجع ولم تبطل فيما مضى فإذا رجع اتى بالباقي وصحت طهارته وان كانت وضوءا الا ان يخرج عن الموالاة فيبطل لذلك قطع به الشيخ وابنا سعيد والمصنف هنا وفي التحرير والمنتهى وقربة في التذكرة لوقوع السابق صحيحا والأصل عدم انتقاضه كما لا ينتقض الطهارة بنية القطع بعد اكمالها وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها فإنه نوى جملة الوضوء أولا وكذا عند التدارك نوى اتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية؟ الجملة مؤكد لها وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد لا عبادة واحدة وقد نيا فيه الاكتفاء فيها بنية واحدة أو على أن المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة ان لا يقع شئ من اجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما وفيه نظر فالحكم مشكل كما في الهادي وقيل نية القطر نيا في الاستدامة لكن العبادة ان اشترط بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها والا المستقبل منها خاصة كالطهارة وهو أيضا مما لا افهمه يا لو وضاه غيره لعذر تولى هو النية كما في المعتبر لا المخوضي وان كان من أهلها بالاسلام والكمال فإنه كالآلة وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا توليه في النية لتمكنه منها قال الشهيد ولو نوى المباشر معه كان حسنا لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدى قال ولا تجزى نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه التهذيب كل من عليه طهارة واجبه ينوي الوجوب بطهارته ولا يجوز له نية الندب قال الشهيد فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه قلت والأقوى البطلان مع العمد وان لم نعتبر الوجه ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب بالطهارة الواجبة وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة كان يتوضأ المشغول بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما كلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي العدم لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وان كانت موسعة فكيف ينوي بها لندب وان كان يقصد ايقاع ندب مشروط بها وبعبارة أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه انه يتوضأ ندبا وان قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فان معنى الندب انه لا يجب عليه مع أنه وجب عليه باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا ان جوزناه لتباين الصلاتين قال الشهيد والحدث يرتفع وان لم يقصد فعل ما عليه من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه يعني إذا دخل وقت الصلاة الواجبة مثلا كان له ان يتوضأ واجبا وان لم يقصد ان يستبيح به الصلاة الواجبة ولو نوى ظن البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب فهو كمن نوى التجديد فظهر انه كان محدثا وحكم في التذكرة بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها شرعية ومن انه لم ينوى رفع الحدث ولا يتضمنه فهو كما لو نوى التبرد وغيره لا يجوز له ان ينوى الا الندب فإنه الوجه المأمور به الا ان يطلق
(٦٦)