كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٣
المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من الافعال بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في العبادات إرادة العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه (مها) وفاقا لظاهر الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب وفي قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى و انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك وفي المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة لأنها كالترك فإنها إزالة النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير والخلاف لعدم الدليل نعم إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى وتوقف ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية وموضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو أبيح كالمحدث بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم يذكر الأصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم؟ بل الاخبار يؤيد العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها وانما حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في الشرايع والمنتهى والجامع و التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل عنه في الأثناء وفي الغنية والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ولا معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم لاستباحتهما خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا واقتصر السيد على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له في النية والتميز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408