من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم يكن دائم الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع من الاحداث الا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم الا بارتفاع الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما عداها وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم التعرض وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و ان نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح لإباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو مقرب البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف وان حكم هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط بها وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس انه ان عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء وان جف الوجه بطل ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط فيه كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى والتحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به لا مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غايته صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع انما يلزم مع الامكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو
(٦٥)