كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٥
من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم يكن دائم الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع من الاحداث الا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم الا بارتفاع الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما عداها وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم التعرض وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و ان نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح لإباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو مقرب البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف وان حكم هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط بها وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس انه ان عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء وان جف الوجه بطل ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط فيه كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى والتحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به لا مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غايته صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع انما يلزم مع الامكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408