والاجماع كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ابن شبرمة يتحرى وقال عطا ينضح الجميع وكل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل والنصوص والاجماع الا الميت من الناس أو غيرهم فإنه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ومرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ومرسل يونس عنه ع هل يحمل؟ ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه الا غسل اليد ونسبه في التذكرة ونهاية الأحكام إلى ظاهر الأصحاب واحتمل في النهاية والمنتهى حكمية النجاسة عند اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته واستظهره فيما يأتي في الكتاب والأقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل وضعف دلالة الأخبار المذكورة وعموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ذكي وخصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وأفتى بمضمونه في الفقيه والمقنع وصحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا باس وعن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقق وكذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فان اغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفي مرسل حريز إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله وفي صحيح الحلبي في ثوب المجوس يرش بالماء وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه وفي المراسم زيادة الفارة والوزغة وكذا في المقنعة لكن ليس فيها الكافر وفي النهاية والمبسوط زيادتهما مع الثعلب والأرنب واسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ونص في النهاية وظاهر الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة وذلك لظاهر الامر الا المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس وقصر الحكم في التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الأحكام على الكلب والخنزير لوضوح سندهما بخلاف الباقي ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره وفرق الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كل صيد وكان جافا فليس عليه شئ وان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وفي الجامع وروى أن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب وان كان الملاقي البدن ففي التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة وفي الوسيلة وجب (وجوب) مسحه للسبعة وكذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد ونحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب وأطلق سلار الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وفي المعتبر لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها وفي المنتهى واما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ووجب غسله لاحد ما مر كسائر النجاسات ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم فاجماعي واما عند النسيان فهو المشهور ويعضده الاخبار وفيه قول بالعدم مطلقا واخر إذا خرج الوقت وقد مر الكلام فيه ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ وابني زهرة والبراج وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر وفي الغنية اتفاقا وفي المنتهى عند الأكثر ولو علم بها في الأثناء ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب واستتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير واستدبار وبالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف ان افتقر إليه وكذا ان كانت في بدنه أزالها ان لم يفتقر والا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا علم تأخرها أولا ويحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق وتقدم جميع ذلك ويجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم والليلة مرة ثم يصلي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل فيه وان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور وبه خبر أبي حفص عن الصادق ع انه سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويعضده الحرج والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغايطه وعمومه للصبي والصبية وخصه الشيخ بالصبي وتبعه الأكثر ومنهم المصنف قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق فان بول الصبي كالماء وبول الصبية اصفر ثخين وطبعها أحر فبولها الصق بالمحل وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة ولم يخصوا الحكم بالتنجيس ببوله حتى قيل إن البول في الخبر يعم الغايط توسعا واستشكل في التذكرة ونهاية الأحكام من اختصاص النص بالبول وغلظ الغايط ومن الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة واما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثية ولما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وأشار المحقق إلى ما ذكرناه وهي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من اليوم لا الليل والأحوط ان لا تغسله الا عند فريضة من الخمس والأولى عند الظهر وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء ايقاع الأربع مع الطهارة ولا أقل من خفة النجاسة واحتمل الوجوب في التذكرة ولا فرق في المولود بين الاكل للطعام وغيره وفي نهاية الأحكام الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت ويحتمل الاكتفاء ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر وان لم يعم المولود مع ازدياد المشقة وان زادت النجاسة وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استيجاره ان أمكنها وجهان
(٥٥)