كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥
والاجماع كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ابن شبرمة يتحرى وقال عطا ينضح الجميع وكل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل والنصوص والاجماع الا الميت من الناس أو غيرهم فإنه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ومرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ومرسل يونس عنه ع هل يحمل؟ ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه الا غسل اليد ونسبه في التذكرة ونهاية الأحكام إلى ظاهر الأصحاب واحتمل في النهاية والمنتهى حكمية النجاسة عند اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته واستظهره فيما يأتي في الكتاب والأقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل وضعف دلالة الأخبار المذكورة وعموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ذكي وخصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وأفتى بمضمونه في الفقيه والمقنع وصحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا باس وعن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقق وكذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فان اغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفي مرسل حريز إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله وفي صحيح الحلبي في ثوب المجوس يرش بالماء وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه وفي المراسم زيادة الفارة والوزغة وكذا في المقنعة لكن ليس فيها الكافر وفي النهاية والمبسوط زيادتهما مع الثعلب والأرنب واسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ونص في النهاية وظاهر الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة وذلك لظاهر الامر الا المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس وقصر الحكم في التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الأحكام على الكلب والخنزير لوضوح سندهما بخلاف الباقي ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره وفرق الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كل صيد وكان جافا فليس عليه شئ وان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وفي الجامع وروى أن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب وان كان الملاقي البدن ففي التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة وفي الوسيلة وجب (وجوب) مسحه للسبعة وكذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد ونحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب وأطلق سلار الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وفي المعتبر لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها وفي المنتهى واما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ووجب غسله لاحد ما مر كسائر النجاسات ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم فاجماعي واما عند النسيان فهو المشهور ويعضده الاخبار وفيه قول بالعدم مطلقا واخر إذا خرج الوقت وقد مر الكلام فيه ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ وابني زهرة والبراج وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر وفي الغنية اتفاقا وفي المنتهى عند الأكثر ولو علم بها في الأثناء ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب واستتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير واستدبار وبالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف ان افتقر إليه وكذا ان كانت في بدنه أزالها ان لم يفتقر والا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا علم تأخرها أولا ويحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق وتقدم جميع ذلك ويجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم والليلة مرة ثم يصلي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل فيه وان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور وبه خبر أبي حفص عن الصادق ع انه سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويعضده الحرج والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغايطه وعمومه للصبي والصبية وخصه الشيخ بالصبي وتبعه الأكثر ومنهم المصنف قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق فان بول الصبي كالماء وبول الصبية اصفر ثخين وطبعها أحر فبولها الصق بالمحل وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة ولم يخصوا الحكم بالتنجيس ببوله حتى قيل إن البول في الخبر يعم الغايط توسعا واستشكل في التذكرة ونهاية الأحكام من اختصاص النص بالبول وغلظ الغايط ومن الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة واما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثية ولما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وأشار المحقق إلى ما ذكرناه وهي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من اليوم لا الليل والأحوط ان لا تغسله الا عند فريضة من الخمس والأولى عند الظهر وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء ايقاع الأربع مع الطهارة ولا أقل من خفة النجاسة واحتمل الوجوب في التذكرة ولا فرق في المولود بين الاكل للطعام وغيره وفي نهاية الأحكام الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت ويحتمل الاكتفاء ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر وان لم يعم المولود مع ازدياد المشقة وان زادت النجاسة وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استيجاره ان أمكنها وجهان
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408