كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤
رايحة ولا أثر والمراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر والعين هنا زائلة ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة والأقوى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه مرتين وضعف الدليلين في الغاية والاحتياط والأصل وكذا غيره ان حملنا عليه وهو خيرة التذكرة ومحتمل نهاية الأحكام ويجب العصر في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر والمنتهى ويؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل وفي خبر الحسن بن ابن أبي العلى سأل الصادق ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسأله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وعن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم يعصره وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله ع في صحيح أبي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء وفي الخلاف ان حد الغسل صب الماء حتى ينزل ونحوه في نهاية الأحكام وفيه وفي التذكرة ان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فلابد من العصر وفي الذكرى والبيان أنه لاخراج اجزاء النجاسة وفيهما وخصوصا الأول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر وعلى دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر والمعتبر ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقه والهداية ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة وفي التذكرة ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام للضرورة وكونهما بمنزلة العصر في اخراج الغسالة واجزاء النجاسة في قرب الإسناد للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سال أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر واما صحيح إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه وسأل إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ومعنى قول السائل انه نفذ متوجها إلى الجانب الآخر وان لم يبلغه ولعل معنى قوله ع اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه وانما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر وان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء وفي المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام أنه لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في اناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل أيجزيه الصب اجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ولما وجب ذلك الاناء فالبدن مثله وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب وهو يعضد الاكتفاء به وهو الأقوى وخيرة الذكرى والمعتبر وقال الكليني ره في البول وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء ونعم ما فعل في المنتهى فقال بعد ذلك أن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه في التذكرة والمدنيات وأوجب ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف والحسن الحلبي سأل الصادق ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء وفي نوادر الراوندي غير أمير المؤمنين ع بأن الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله ص واله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه والمشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب؟
له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع الأصل والاحتياط وقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام (لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام صح) يخرج من العضدين والمنكبين ورواية أبي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص وآله بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ع في حجر رسول الله ص وآله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما يغسل من بول الأنثى وعبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف والوفاق وفي الذكرى وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى وسأل الحسين بن ابن أبي العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ثم يعصره ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع وجعل في المنتهى والمعتبر إحدى الروايتين في بول الصبي والأخرى ما سبق وأما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب مع الضعف والاضمار والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام والموجز الحاوي والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وارادته كما في المعتبر والمنتهى لا الدواء أو النادر والا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم يأب عنه كلامه في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط وخيرة الشرح والروض والمسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان تضمن العصر فمقابلته به في بعض الأخبار والفتاوى يفيد عدم اعتباره ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا وان لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الأحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف و في نهاية الأحكام مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي وقال الشافعي واحمد يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ولم يكتفوا بالبل ولو اشتبه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة وللنصوص وهي كثيرة
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408