كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣
ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابن أبي البلاد لا باس بالصلاة في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو خيرة الدروس والذكرى ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وجعله الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك وفيه منع العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابن أبي يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال قالا فإذا تفاحش غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض إلى قوله وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل الثوب وغيره من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول للنص كما سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه الأكثر وقرب العدم في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير والمنتهى على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول وفي المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد إزالة العين والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين وفي الدروس ويكفي المرة بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى للإزالة والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير والمنتهى ونفي في البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408