ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابن أبي البلاد لا باس بالصلاة في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو خيرة الدروس والذكرى ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وجعله الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك وفيه منع العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابن أبي يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال قالا فإذا تفاحش غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض إلى قوله وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل الثوب وغيره من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول للنص كما سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه الأكثر وقرب العدم في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير والمنتهى على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول وفي المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد إزالة العين والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين وفي الدروس ويكفي المرة بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى للإزالة والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير والمنتهى ونفي في البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له
(٥٣)