كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣
ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له اعاده ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات ومن افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان فان وجبت الإعادة على الناسي مط وجب الاستيناف هنا وان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافي للصلاة والا استأنف الا عند الضيق ففيه اشكال وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى والا فلا اشكال وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ويحتمل ان يكون الامر بالمضي في صلاته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها ولذا قال فلينضح ما أصاب ولا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله لاحتمال إرادة وجوب غسله ح دخل في الصلاة ولا وفى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رايته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك وفى تتمة ما مر من مقطوع زرارة وحسنه عن الباقر عليه السلام قال إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته و ان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلته ثم نبيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك وهو يحتمل التفريط والاهمال دون النسيان وان لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلاة ففي النهاية يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه الا ثوب واحد غسله واستأنف الصلاة ويوافقه في الاستيناف خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة وما مر من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وفى المبسوط يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه وان لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به وأتم الصلاة والا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة وان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلاته من قعود ايماء وهو فتوى المحقق ولمصنف في كتبهما وان خلا غير التحرير والمنتهى عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء. بمعنى طرح الثوب النجس إزالة النجاسة عنه وفى حكم تعذر واستبدال السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه الا به وسمعت الامر باتمام في خبر ابن سنان المحكى عن كتاب المشيخة لابن مجنون وفى خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه وما أنه قال يتم وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم وفى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب؟
علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وفى المعتبر انه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه ولكن المحقق يرى لزوم الاستيناف في الوقت بناء عليه وان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة وكذا المصنف في النهاية والمنتهى وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة علم بتجددها في الصلاة أولا وهو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار ما سمعته فيها منها وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب الحلبي لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فمال برأسه فغسلته فليبن على صلاته ولا يقطعها وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين قاله و ح لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفى قطعا وقطع بما احتمله هنا في البيان وحكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه تطهر أو شربا وجد غير ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم انحصار ما فيه الاشتباه اجماعا كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام وظاهر السرائر ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ولخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتمم ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولوجوب التطهير بما يعتقده طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ثم بالآخر واعاده الصلاة ولا يجوز له عندنا التحري أي الاجتهاد والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال الامارة أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوى الطاهر والنجس عددا أو اختلف وللعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة وآخر به ان زاد عدد الطاهر وان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقي كما جوزه بعض العامة بناء على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد غيرهما من متيقن الطهارة ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة و الصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها واحتمله المصنف في النهاية لأنه محصل للصلاة بطهارة يقينية ولكن الأصل البراءة وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة ولعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا به واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم الانتشار لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال ومع الانتشار اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء الأقوى الأول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة وعرفنا ان ذلك الأصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و يحتمل عدمه لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل الطهارة وانما منفاه لاشتباه وهو مشترك بينهما انتهى ولا يجب الإراقة لهما كما في المقنعة والنهاية وظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين وليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله بل قد يحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه ويحتمل الإراقة في الخبرين وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه بالإراقة لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء اخر ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما طهارة كما في المبسوط والخلاف والجواهر لوجدانه الماء وتمكنه من لطهارة بيقين ويجزم النية في كل منهما لوجوبهما عليه شرعا ولا يضر كون أحدهما بالمضاف قطعا وجوزت الشافعية هنا التحري وفى نهاية الأحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية وكأنه القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408