كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢
كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في المنتهى و نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلى منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم كما هو المشهور للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم زد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق والسيد والشيخين والأكثر قال في المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة بالجامعين ونحوه في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما أشار إليه انفا من أنها متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه الوافي المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته من سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن فسمعت ابن إدريس يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة إلى ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من السبابة ومن الوسطى وفى الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان عليهما السلام في خبر ابن أبي بصير لا يعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس وفى الغنية الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت ويكفي في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره ابن إدريس غاية الانكار وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بان لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف والمبسوط عدم وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408