كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في المنتهى و نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلى منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم كما هو المشهور للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم زد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق والسيد والشيخين والأكثر قال في المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة بالجامعين ونحوه في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما أشار إليه انفا من أنها متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه الوافي المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته من سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن فسمعت ابن إدريس يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة إلى ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من السبابة ومن الوسطى وفى الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان عليهما السلام في خبر ابن أبي بصير لا يعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس وفى الغنية الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت ويكفي في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره ابن إدريس غاية الانكار وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بان لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف والمبسوط عدم وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم
(٥٢)