كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧
والأول أوضح ويؤيده تذكير اصابه فالأظهر ان الثاني من سهو النساخ واما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري قصبها؟
يبل بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست لا باس فلا شئ يدل على الطهارة ولا على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها وفي الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة واقتصر في المقنعة والخلاف والنهاية وسم والصباح على البول ونص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال ورواية عمار وان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها وفي المبسوط مع التعميم لكل نجاسة مايعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا يطهر من الخمر وان حملها على البول قياس قال المحقق وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي يتضمن البول وغيره وفي المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام ان الخمر كالبول واستدل له في المختلف بخبر عمار قلت ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ولعلها كذلك وفي النزهة قصر التطهير على الأرض والبواري قال فاما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية وفي الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية وفي المبسوط والمنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس وكانت النجاسة مايعة كالبول طهر ويعضده عموم خبري عمار والحضرمي وقيل بالعدم لانقلابه منقولا ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس وانما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا يجوز إذا جففت بغيرها وفي الوسيلة النص على أنه انما يجوز السجود عليها إذا كان الجبهة يابسة وانه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وان كانت الجبهة يابسة وظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو ويحتمل كلام؟ النهاية وحكى عن الراوندي واستجاده المحقق في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع وخبر عمار وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن تغسل قال نعم وقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ثم اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلاة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله قال ويمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قال ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب اثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول ابن أبي عبد الله ع التراب طهور قال وقال في المبسوط ويتيمم منها وفي قوله عندي تردد و هذا اضطراب منه ره واحتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء ويجاب باحتمال ان يراد انه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا ويطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والارشاد ونهاية الأحكام والمنتهى وسيأتي وظاهر المنتهى والتذكرة؟ والاجماع على طهارة رمادها وهو ظاهر المبسوط وفي السرائر الاجماع عليها ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا ويدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ولا يجزي فيهما الاستصحاب وبه يعلم طهارة البخار أيضا وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان يعلم تكونه من الهوائية وكذا في المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء المائية معه بالحرارة ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح ويأتي حكم الخزف والآجر وتقدم خبر العجين بالنجس واما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان وفي الفحم وجهان ويطهر الأرض باطن النعل اي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل والمعتبر والشرائع؟ مع زيادة الخف واقتصر في النافع على الخف والقدم وفي المقنعة وسم والجامع والنزهة على النعل والخف وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم وكذا التحرير ولكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها وفي الوسيلة والتبصرة على الخف وفي الإشارة والتلخيص على النعل وطهارة الكل قوية للحرج واطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين ودخولهم المساجد من غير الزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات ونحو قوله ص وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي خبر آخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور وقول الصادق ع في صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك وحسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وامر عليه حافيا فقال أليس وراء شئ جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ع أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا وصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى والحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع ولا يشترط المشي للأصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة ولا بد من زوال العين والأثر كما نص عليه هو وأبو علي ثم النصوص تشمل الأرض الطاهرة أبو علي وجماعة واليابسة والرطبة وفي نهاية الأحكام اما لو وطي وحلا فالأقرب عدم الطهارة وظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر واحتمله المصنف في النهاية ويعمه خبر زرارة وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك بالأرض وتطهر الأرض باجزاء الماء الجاري ومنه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها ويكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله و اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر وأنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيما تقدم على اشتراط كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ولا جهة لشئ من ذلك عندي واما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء إليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده ويمكن ابتناء
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408