كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨
اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض بحيث يغير شيئا من الماء أو لتشرب أول جزء من الأرض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح الطريق منه أو الالقاء عليه ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وان قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات وذلك لانفعال القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط والسرائر واما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع واستدل الشيخ بنفي الجرح وما روى أن أعرابيا بال في المسجد فامر رسول الله ص وآله باهراق ذنوب من ماء وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد والصب بعد جفاف البول لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس والصب لإزالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس وفي الذكرى ان الخبر مقبول واستبعد التأويل بما عدا الأول وقال نعم و روى أن النبي ص وآله امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول وانما في المبسوط والسرائر انه إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا ويطهر الخمر بالانقلاب خلا بالنصوص والاجماع والأصل لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى وان طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه وذلك لاطلاق الاخبار والأصحاب طهارتها وان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل مع أنه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به وغيره وبين أوانيها و غيرها ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت ولخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به ونص الشيخ وأبو علي على أنه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله وجعل الش؟
علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شئ فجعل في الخل وانما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في السراير؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع لأنه ليس له حال ينقلب إليها ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته وفي النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقى فيها خل استهلكها وقيل لو ألقى في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك وفي الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وان كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر وكذا لو ألقى في الخل خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى يصير الخمر خلا ولا وجه له وفي السرائر الخمر يحل لو انقلب خلا سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج وان كان العلاج مكروها ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ولو ألقى في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد فظاهر هذه العبارات انكار ان يكون تخلل الخمر الخارجة التي اخذ منها شئ فجعل في الخل علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة وأجيب في المختلف عما ذكروه بان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا قلت على أن عبارة النهاية كذا وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وهي لا ينص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى واما قوله في الارشاد ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل فهو رد على ابن أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل وفهم بعضهم من تلك العبارات ان الخمر إذا ألقى في الخل لم يطهر وان تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به ولم يعرض له مطهر ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل باطلاق الاخبار والفتاوى في العلاج وليس في غيره الا خبر عبد العزيز بن المهتدي ان لم يكن الخل مما يعالج به الخمر والراوي عنه اليقطيني والرواية بالكتابة وعندي أيضا في العلاج نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام الغير الباقية عند التخلل لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت ولو لاقتها نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر بالانقلاب وان لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها لأنه انما يزيل النجاسة الخمرية وهو مبني على مضاعفة النجاسة الخمرية فان منعت طهرت وطين الطريق الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل والخبر الآتي ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة ويستحب ازالته بعد ثلاثة أيام الا إذا كان في طريق نظيف استنظافا وعملا بقول أبي الحسن ع في مرسل محمد بن إسماعيل في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لم تغسله ونص القاضي على وجوب ازالته بعد ثلاثة ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران كما في الخلاف وفيه الاجماع في الرماد وط وظاهره الاجماع و السرائر ونفى فيه الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه وظاهر المعتبر التردد في الرماد وفي أطعمة الشرايع ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا ما احالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد فاما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما احالته نجس العين كان أو متنجسا بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصار أملحا والعذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه اطلاق موضع من ط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره نظر من انتفاء النص مع الأصل وبقاء الاجزاء الأرضية أو الملحية أو المائية المتنجسة بأعيانها وان اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية وهو خيرة المعتبر وفي المنتهى والسرائر ونهاية الأحكام في الأول و
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408