اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض بحيث يغير شيئا من الماء أو لتشرب أول جزء من الأرض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح الطريق منه أو الالقاء عليه ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وان قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات وذلك لانفعال القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط والسرائر واما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع واستدل الشيخ بنفي الجرح وما روى أن أعرابيا بال في المسجد فامر رسول الله ص وآله باهراق ذنوب من ماء وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد والصب بعد جفاف البول لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس والصب لإزالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس وفي الذكرى ان الخبر مقبول واستبعد التأويل بما عدا الأول وقال نعم و روى أن النبي ص وآله امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول وانما في المبسوط والسرائر انه إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا ويطهر الخمر بالانقلاب خلا بالنصوص والاجماع والأصل لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى وان طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه وذلك لاطلاق الاخبار والأصحاب طهارتها وان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل مع أنه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به وغيره وبين أوانيها و غيرها ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت ولخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به ونص الشيخ وأبو علي على أنه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله وجعل الش؟
علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شئ فجعل في الخل وانما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في السراير؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع لأنه ليس له حال ينقلب إليها ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته وفي النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقى فيها خل استهلكها وقيل لو ألقى في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك وفي الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وان كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر وكذا لو ألقى في الخل خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى يصير الخمر خلا ولا وجه له وفي السرائر الخمر يحل لو انقلب خلا سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج وان كان العلاج مكروها ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ولو ألقى في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد فظاهر هذه العبارات انكار ان يكون تخلل الخمر الخارجة التي اخذ منها شئ فجعل في الخل علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة وأجيب في المختلف عما ذكروه بان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا قلت على أن عبارة النهاية كذا وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وهي لا ينص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى واما قوله في الارشاد ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل فهو رد على ابن أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل وفهم بعضهم من تلك العبارات ان الخمر إذا ألقى في الخل لم يطهر وان تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به ولم يعرض له مطهر ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل باطلاق الاخبار والفتاوى في العلاج وليس في غيره الا خبر عبد العزيز بن المهتدي ان لم يكن الخل مما يعالج به الخمر والراوي عنه اليقطيني والرواية بالكتابة وعندي أيضا في العلاج نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام الغير الباقية عند التخلل لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت ولو لاقتها نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر بالانقلاب وان لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها لأنه انما يزيل النجاسة الخمرية وهو مبني على مضاعفة النجاسة الخمرية فان منعت طهرت وطين الطريق الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل والخبر الآتي ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة ويستحب ازالته بعد ثلاثة أيام الا إذا كان في طريق نظيف استنظافا وعملا بقول أبي الحسن ع في مرسل محمد بن إسماعيل في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لم تغسله ونص القاضي على وجوب ازالته بعد ثلاثة ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران كما في الخلاف وفيه الاجماع في الرماد وط وظاهره الاجماع و السرائر ونفى فيه الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه وظاهر المعتبر التردد في الرماد وفي أطعمة الشرايع ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا ما احالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد فاما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما احالته نجس العين كان أو متنجسا بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصار أملحا والعذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه اطلاق موضع من ط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره نظر من انتفاء النص مع الأصل وبقاء الاجزاء الأرضية أو الملحية أو المائية المتنجسة بأعيانها وان اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية وهو خيرة المعتبر وفي المنتهى والسرائر ونهاية الأحكام في الأول و