كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩
النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت و خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ثيابه قال لا باس بذلك وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي محمد عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا وهو مفسر لاطلاق الأول وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل أمرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد ازالته وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المسفوح ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وسأله عليه السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و عدم نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و ظ الأكثر نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار في بعضها كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة ولكن في الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة و تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة وعن السيد نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو كافر والجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وعن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و البغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه بيبوسة وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة وفى الغنية الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت فلا باس بان يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه بالماء وهو مضمون خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408