النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت و خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ثيابه قال لا باس بذلك وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي محمد عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا وهو مفسر لاطلاق الأول وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل أمرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد ازالته وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المسفوح ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وسأله عليه السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و عدم نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و ظ الأكثر نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار في بعضها كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة ولكن في الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة و تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة وعن السيد نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو كافر والجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وعن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و البغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه بيبوسة وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة وفى الغنية الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت فلا باس بان يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه بالماء وهو مضمون خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و
(٤٩)