كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩
موضع من المبسوط في الثاني ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق وارشاد طهارة الدخان والرماد إليه واطلاق طهورية التراب ونحو قوله ص واله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت وهو خيرة المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام في الثاني والبيان والدروس والذكرى وظاهر المدنيات فيهما مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول وهو الأقوى عندي وان كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور ان المراد التراب الطاهر فالعجب من فرق بين المسئلتين لوجودهما في الثانية دون الأولى ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء اجزاء من العين وفي المنتهى وهو اللون واما الرايحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده وان بقيت الرايحة العسرة الإزالة كالخمر واللون العسر الإزالة كدم الحيض ولذا ورد السؤال عنه في اخبار والوصف بالعصر ان اختص باللون كما هو الظاهر فلقلة عسر زواله بخلاف الرايحة كما يفيده كلام المنتهى وفي المعتبر اجماع العلماء على عدم الغبرة ببقائهما وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن ع للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قال فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعنه ص واله في الدم لا يضرك اثره وعن الرضا ع انه سئل عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطئ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأها به أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال ع لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله وفي نهاية الأحكام القطع بان لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرايحة العسرة الزوال قال ولو بقيت الرايحة كرايحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون بجامع مشقة الإزالة قلت ويظهر منه ان الفرق لوجود النص في اللون دونها وسمعت النص في اللون دونها وسمعت النص فيهما قال ولو بقي اللون والرايحة وعسر ازالتهما ففي الطهارة اشكال ينشأ من قوة دلالة بقاء العين ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما فيعتبر معهما قال ولو بقي طعمه لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم ويستحب في التطهير من دم الحيض ونحوه صبغه بالمشق وهو المغرة وشبهه مما يختلط به فيستره كما في المنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر وقريب منه في ذكرى أو ليذهب الأثر كما في المقنعة والنهاية وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة انه سألت الكاظم ع أم ولد لأبيه انه أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب وفي التهذيب ويذهب اثره وأسقط في المعتبر قوله ويذهب اثره واستدل به على عدم العبرة بالأثر قال ولو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ وفى نهاية الأحكام انه لو بقي اللون العسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره لان نسوة رسول الله ص واله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له ان لون الدم يبقى فقال الطحن بزعفران وعن الصادق ع صبغه بمشق يعني به خبر عيسى بن منصور سأل الصادق ع عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره ولا باس به ويستحب الاستظهار باعجام الظاء واهمالها في كل نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين اي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لاخبار المرتين في البول مع قول الصادق ع للحسين بن أبي العلا صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وتقدم ومضمر زرارة كان يستنجي من البول ثلاث مرات أو في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع قال في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر وانما يطهر بالغسل بالقليل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمايعات النجسة والطين والعجين والكاغذ والصابون النجسة وان أمكن ايصال الماء إلى جميع اجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ما يصل إليها من الماء قال في التذكرة ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه وكذا استقرب في نهاية الأحكام طهارة الدهن بذلك وقطع بها في موضع من المنتهى وفي مواضع اخر منه لا يطهر غير الماء من المايعات خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بان يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا وهو باطل لعدم العلم بالوصول ويمكن ان يريد بالكثير ما دون الكر لكن قد يأباه التعليل بما ذكر في المنتهى أيضا الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم الطهارة بالقليل قال وقال أبو يوسف الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر قال وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان اجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه وهو خيرة نهاية الأحكام لكن انما فيها انها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف وعندي فيه نظر والأولى قصر طهارتها ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد فروع ستة الأول لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط وفي الذكرى اجماعا وان امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين ونهاية الأحكام والخلاف ولا يجب مع المشقة ويصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين قال في نهاية الاحكام سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على اشكال وفي موضع اخر منها ولو خاف من نزعه هلاكا أو اتلاف عضو أو مرضا أو شينا لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أولا قال ولو لحقه يسيرا لم يعذر قال فيه وفي التحرير لا فرق بين ان يكتسي اللحم أولا وفي التذكرة عن أبي حنيفة انه لا يجب قلعه مع الاكتساء وان لم يلحقه ضرر ولا ألم لأنه صار باطنا واحتمله الشهيد في الذكرى وعن بعض الشافعية وجوب قلعه وان أدى إلى التلف لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه وفي المنتهى قيل يجب قلعه ما لم يخف التلف ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة وعن بعض العامة ان الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته وضعفه ظاهر الثاني لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء وما مر من المطهرات كالفرك وسائر المايعات للأصل والامر بالغسل في الاخبار والاجماع في الفرك وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك وكذا احمد من مني الرجل خاصة ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المايعات ولو كان الجسم صقيلا كالسيف والمرأة لم يطهر بالمسح حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور لمثل ما مر خلافا للسيد بناء على أن علة النجاسة هي العين فيزول بزوالها الثالث لو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت صلاته لا نعرف فيه خلافا وقد روي أن الحسنين ع كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وانه صلى الله عليه وآله كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف عليه الذهاب فلا باس والطير يعم المأكول وغيره ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه بخلاف القارورة المضمومة بشمع أو رصاص أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها فلا يصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط والجواهر والسرائر والاصباح والجامع لأنه حامل للنجاسة ولا
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408