موضع من المبسوط في الثاني ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق وارشاد طهارة الدخان والرماد إليه واطلاق طهورية التراب ونحو قوله ص واله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت وهو خيرة المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام في الثاني والبيان والدروس والذكرى وظاهر المدنيات فيهما مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول وهو الأقوى عندي وان كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور ان المراد التراب الطاهر فالعجب من فرق بين المسئلتين لوجودهما في الثانية دون الأولى ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء اجزاء من العين وفي المنتهى وهو اللون واما الرايحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده وان بقيت الرايحة العسرة الإزالة كالخمر واللون العسر الإزالة كدم الحيض ولذا ورد السؤال عنه في اخبار والوصف بالعصر ان اختص باللون كما هو الظاهر فلقلة عسر زواله بخلاف الرايحة كما يفيده كلام المنتهى وفي المعتبر اجماع العلماء على عدم الغبرة ببقائهما وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن ع للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قال فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعنه ص واله في الدم لا يضرك اثره وعن الرضا ع انه سئل عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطئ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأها به أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال ع لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله وفي نهاية الأحكام القطع بان لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرايحة العسرة الزوال قال ولو بقيت الرايحة كرايحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون بجامع مشقة الإزالة قلت ويظهر منه ان الفرق لوجود النص في اللون دونها وسمعت النص في اللون دونها وسمعت النص فيهما قال ولو بقي اللون والرايحة وعسر ازالتهما ففي الطهارة اشكال ينشأ من قوة دلالة بقاء العين ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما فيعتبر معهما قال ولو بقي طعمه لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم ويستحب في التطهير من دم الحيض ونحوه صبغه بالمشق وهو المغرة وشبهه مما يختلط به فيستره كما في المنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر وقريب منه في ذكرى أو ليذهب الأثر كما في المقنعة والنهاية وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة انه سألت الكاظم ع أم ولد لأبيه انه أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب وفي التهذيب ويذهب اثره وأسقط في المعتبر قوله ويذهب اثره واستدل به على عدم العبرة بالأثر قال ولو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ وفى نهاية الأحكام انه لو بقي اللون العسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره لان نسوة رسول الله ص واله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له ان لون الدم يبقى فقال الطحن بزعفران وعن الصادق ع صبغه بمشق يعني به خبر عيسى بن منصور سأل الصادق ع عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره ولا باس به ويستحب الاستظهار باعجام الظاء واهمالها في كل نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين اي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لاخبار المرتين في البول مع قول الصادق ع للحسين بن أبي العلا صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وتقدم ومضمر زرارة كان يستنجي من البول ثلاث مرات أو في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع قال في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر وانما يطهر بالغسل بالقليل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمايعات النجسة والطين والعجين والكاغذ والصابون النجسة وان أمكن ايصال الماء إلى جميع اجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ما يصل إليها من الماء قال في التذكرة ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه وكذا استقرب في نهاية الأحكام طهارة الدهن بذلك وقطع بها في موضع من المنتهى وفي مواضع اخر منه لا يطهر غير الماء من المايعات خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بان يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا وهو باطل لعدم العلم بالوصول ويمكن ان يريد بالكثير ما دون الكر لكن قد يأباه التعليل بما ذكر في المنتهى أيضا الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم الطهارة بالقليل قال وقال أبو يوسف الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر قال وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان اجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه وهو خيرة نهاية الأحكام لكن انما فيها انها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف وعندي فيه نظر والأولى قصر طهارتها ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد فروع ستة الأول لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط وفي الذكرى اجماعا وان امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين ونهاية الأحكام والخلاف ولا يجب مع المشقة ويصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين قال في نهاية الاحكام سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على اشكال وفي موضع اخر منها ولو خاف من نزعه هلاكا أو اتلاف عضو أو مرضا أو شينا لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أولا قال ولو لحقه يسيرا لم يعذر قال فيه وفي التحرير لا فرق بين ان يكتسي اللحم أولا وفي التذكرة عن أبي حنيفة انه لا يجب قلعه مع الاكتساء وان لم يلحقه ضرر ولا ألم لأنه صار باطنا واحتمله الشهيد في الذكرى وعن بعض الشافعية وجوب قلعه وان أدى إلى التلف لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه وفي المنتهى قيل يجب قلعه ما لم يخف التلف ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة وعن بعض العامة ان الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته وضعفه ظاهر الثاني لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء وما مر من المطهرات كالفرك وسائر المايعات للأصل والامر بالغسل في الاخبار والاجماع في الفرك وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك وكذا احمد من مني الرجل خاصة ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المايعات ولو كان الجسم صقيلا كالسيف والمرأة لم يطهر بالمسح حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور لمثل ما مر خلافا للسيد بناء على أن علة النجاسة هي العين فيزول بزوالها الثالث لو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت صلاته لا نعرف فيه خلافا وقد روي أن الحسنين ع كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وانه صلى الله عليه وآله كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف عليه الذهاب فلا باس والطير يعم المأكول وغيره ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه بخلاف القارورة المضمومة بشمع أو رصاص أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها فلا يصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط والجواهر والسرائر والاصباح والجامع لأنه حامل للنجاسة ولا
(٥٩)