سباع ذوات الأربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا وفى اخر منه ولا يجوز الصلاة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ويجوز ان يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره وفى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وفى اخر منه وان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى موضع من النهاية ان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى اخر منه انه لا باس بما شربت منه فارة ودليل نجاستها بعض الأخبار كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفارة تقع في الماء ثم تخرج وتمشى على الثياب وخبره أيضا سأله عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه قال يطرح ما شماه ويوكل ما بقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ومرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وما سلف من خبر هارون بن حمزة العنوي عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وما مر من الاخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص والجواب بعد تسليمها الحمل على الاستحباب والأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده والمراسم والسرائر وكتب المحقق للأصل واطلاق نحو خبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص قال لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه وظاهره النجاسة والقاضي والشيخ في الخلاف والنهاية ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا والمفيد في المقنعة ويحتمل كلام الاحتياط وعليه حمله الشيخ ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وابن زهرة إلى الحاقهم أصحابنا وتردد ابن حمزة واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و الاخبار والاحتياط المروية في التهذيب والاستبصار والذي فيهما صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله وصحيح ابن أبي بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل وعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا باس ما لم يعرق فيه وضعف دلالتهما واضح نعم روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى تغسل وروى الكليني باسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا الخبر وفى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقوف فدخل سر من رأى في عهد ابن أبي الحسن عليه السلام وان أراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم حركه أبو الحسن بمقرعه وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه وفى المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار أراد ان يسأله عليه السلام عن ذلك فقال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا باس ثم الاخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستنماء باليد أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في الأخير واستقر بالطهارة في الحيض والصوم والأقرب طهارة عرق الإبل الجلالة كما في المراسم والنافع والشرائع للأصل خلافا للشيخين والقاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص في البختري لا يشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله وفى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله وهو خيرة المنتهى وهو الظاهر إذ لا معارض للخنزير فلا جهة لحملها على الاستحباب والأخير يعم الإبل وغيرها ولذا نص في النزهة على العموم واقتصر الأكثر على الإبل ونص في المنتهى ونهاية الأحكام على الاختصاص بها مع ذكر الخبرين في المنهى قال اقتصار على مورد النص وعملا بالأصل وفيه ما فيه والمتولد من الكلب والشاة مثلا يتبع الاسم طهارة ونجاسة وافق اسم أحدهما أو خالفه وكذا المتولد من كلب وخنزير بل من كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهر على الأقوى للأصل وتعلق الحكم بالاسم ولا مدخل لنجاسة الأصلين واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وقوى الشهيد نجاسة مط وكلب الماء طاهر للأصل وخروجه عن اسم الكلب عرفا ولكونه الخبر كما يق وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا باس ونجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي ويكره ذرق الدجاج غير الجلال كما في الاستبصار والمراسم والنافع والنزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا وأفتى بظاهره الصدوق والشيخان في غير الاستبصار فنجسوه وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب لا باس بجزء الدجاج والحمام يصيب الثوب وعموم الاخبار والأصل واحتمل التقية والاختصاص بالجلال ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها كما عليه المعظم ومنهم الشيخ في غير النهاية للأصل ودخولها في عموم نصوص و طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمهما وخصوص خبر ابن أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا باس به وخبر المعلى بن خنيس وابن ابن أبي يعفور قال كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ابن أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم باس وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب انه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب فقال إن لم تقذره فصل فيه وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أيصلى فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا باس وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فأطأ على الروث الرطب قال لا باس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله وما في كتاب مسائل علي بن جعفر انه سأله أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس وهو يحتمل تطيين السطح والجدران فلا يكون نصا في الطهارة وفى النهاية وجوب ازالتها وهو المحكى عن أبي على لنحو حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه وخبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وخبر ابن أبي مريم سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها فقال اما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ونحوه خبر عبد الأعلى بن عين عنه عليه السلام في أبوال الحمير والبغال ان
(٥٠)