بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و التحرير للخروج عن النص وادعى ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ولم يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان البالغ نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع لان كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر ونحوه في الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر ابن أبي بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى قول ابن إدريس وما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله يحمله على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم أيضا والاخبار عامة وهي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي حمزة سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم يستبعد المحقق العمل به وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ منى على أن الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي سعيد المكاري إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن مصباح السيد في الفارة سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير من أين نشاء ونحوه في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال
(٣٨)