كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨
بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و التحرير للخروج عن النص وادعى ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ولم يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان البالغ نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع لان كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر ونحوه في الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر ابن أبي بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى قول ابن إدريس وما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله يحمله على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم أيضا والاخبار عامة وهي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي حمزة سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم يستبعد المحقق العمل به وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ منى على أن الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي سعيد المكاري إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن مصباح السيد في الفارة سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير من أين نشاء ونحوه في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408