كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣
الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني الطهارة الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء مستثنى من عموم بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و الغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان يكون انما يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع الغسالتين بقرينة السابق وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة الولوغ مطلقا وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأول أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة تظهر في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به وحسنه سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثرين الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في أحدا أوصافه المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى ان الزيادة في الوزن كك واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل المفيد التجنب عنه أفضل وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا انفصلت لم يعف عنها صح على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى عنها ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي به وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار وفي المهذب أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة ولذا قال المفيد فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن الرضا عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408