كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩
تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر الماء قال إلى الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وخبر البزنطي إلى الرضا عليه السلام يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ولم ينجسه الحسن الا بالتغير للأصل والاحتياط في بعض الوجوه وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير وخبر محمد بن الميسر سال الصادق عليه السلام عن الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وخبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا باس به وخبر بكار بن ابن أبي بكر سأله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من آلاء ثلاثة أكواز بذلك الكوز وفى بعض النسخ ثلاثة اكف ثم بذلك الكوز وخبر زرارة سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس وصحيحه سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس وخبر ابن أبي مريم الأنصاري انه كان معه عليه السلام في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي وما ارسل عنه عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه وفى الثاني فارة فقال ارقه ولم يخرج في الثالث فقال صبه في الاناء وخبر زرارة سال الباقر عليه السلام عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكك الجردة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء والجواب معارضة الأصل بالاجماع والاخبار والاحتياط بمثله والعمومات بما مر من العمومات وخصوص التفسير والشرط بالكر وضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر وعلى العود إلى المستقى يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر واحتمال القليل في أول الاخبار الجاري والقليل عرفا وان زاد على الكر وعدم نصوصية القذر في النجاسة واحتمال انكاره عليه السلام الاغتسال منه أي يضع يديه في الماء ويتوضأ أي يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل واحتمال ان لا يكون الكفان بتمامهما نجستين بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي أي غسل النجس منهما والخبر الثاني انما نفى البأس عن نزول الماء من الأرض وقوعه في الاناء وليس نصا في الوقوع في الماء ولا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه واحتمال الاناء فيه اناء بغرف من كثير أو جار أو بئر أو اناء اخر فلا باس تنجسه وتنجس ما فيه من الماء لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر ان لم ينجسها واحتمال القذر في الثالث غير النجس والصب الصب على الكف وتطهيره وخصوصا على النسخة الأخرى والرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يستقى منه فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثير أو يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه أيضا ويجوز ان يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها ويحتمل ان يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلاء وأكفأ ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى والفيران في السابع يحتمل الحياة والصب في الاناء ليس نصا في الطهارة والاستعمال فيما يشترط بها ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر والا والى المذكورة في الثامن ممكن اشتمالها على الكر وانما امر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها بقي الباقي أقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء ويكون المراد انه إذا تفسخ فيها أحدا المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء وجواز بقاء شئ من اجزاء المنفسخ فيها ويبعد هذا الاحتمال لفظه من في قوله راوية من ماء وسواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الأبر من الدم التي لا تدرك إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للأكثر للعمومات وخلافا للاستبصار في مثل رؤس الأبر من الدم وللمبسوط فيه منه ومن غيره لعسر الاجتزاء عنه وهو ضعيف ولصحيح علي بن جعفر سأله أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغار فأصاب إناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ويحتمل ان يكون المعنى ان علم وقوعه في الماء اجتنب والا فلا وفى الذكرى مورد الرواية دم الانف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ بنجاستها وسواء في حكى الكثير والقليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو غيرها وفاقا للأكثر للعمومات والأصل وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله اتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولكم ساير ذلك وما سمعته انفا من قوله عليه السلام في رواية من ماء أو جرة أو قربة أو حب وقول الصادق عليه السلم في خبر ابن أبي بصير لا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به وخلافا للمفيد وسلار فنج بالملاقاة ما في الحياض والأواني وان كثر وهو ظ ية في الأولى لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجذ في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال عليه السلام ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها والجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها وفى المنتهى والحق ان مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يتسع منها الذوات وهي غالبا يقصر عن الكر وأشار إليه في كره أيضا والحوالة في الأشبار على المعتاد إلى الغالب في الرجال فان إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا والتقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي ويعطيه كلام ابن أبي على بقوله ان الكره ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لأنه الأصل وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث والاحداث المنوطة بها العبادات ولا ينافيه اختلاف التقديرين فإنه لاختلاف المياه ولاختلاف الأشبار فإنه غير محسوس ولو سلم فليست بعد التحقيق إلا عدم جواز النقصان من الأقل والمعتبر ان الأشبه انه تحقيق فروع ثلاثة الأول لو تغير بالنجاسة بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع والا يكن الباقي كرا عم التنجيس الجميع فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان المأخذ وطاهرا لأنه جزء من
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408