كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧
الكر لغيرهما ولا يفيده المماثلة في الجسم ولذا استوجبه المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ولا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام في البئر يقع فيه الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ونحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام لا جمال دلاء فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ولا جهة لان يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة فان الأصل بقاء النجاسة الا على القول بالتعبد ومنها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك وان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا للمشهور بالاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر وبه خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفى حسن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان أصحابنا لم يعملوا بالعشرين فيكون الاستدلال بهما ساقطا ومنها نزح خمسين دلوا للعذرة أي فضلة الانسان كما في تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ونص ابن إدريس على عذرة بنى ادم وفى الذكرى الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية قال وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته انتهى وفى المعتبر انها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح ويجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها وميعانها في الماء واعتبر الصدوق والسيد والمحقق الذوبان كما في الخبر والمفهوم منه الميعان والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وظاهر السيد انه بمعنى التقطع وفى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت وتقطعت وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع وصريح المهذب والكافي والسرائر والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة ويمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان وبالترديد بينه وبين الرطوبة انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت وتحتم الخمسين هو المشهور والمستند ان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ولما احتمل أو ان يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون وليحصل اليقين وعند الصدوق فيها أربعون إلى خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام والدم الكثير في المشهور ولم نظفر بمستنده وفى الغنية الاجماع عليه ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد وأوجب المفيد فيه عشرة أدلي وسيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير وعن مصباح السيد للدم ما بين دلو إلى عشرين من غير فصل والمتبادر الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع والسرائر وفيه انه أقله وعن المصنف والقطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء البئر فيختلف باختلافه قلة وكثرة واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ويعارضه انه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس فإذا كثر لم يتجدد الا بنزح الكثير وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر فقال ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها وظاهر الفقيه العمل عليه وهو خيرة المعتبر والذكرى والمنتهى و المختلف بناء على النجاسة وهو أقرب والمشهور ان ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكل كما عرفت واحتمل لحوق دم نجس العين بها ومنها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب والأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب وشبهه كما في الشرايع ولعل المراد شبه كل منها وفى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص (على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص صح) على ابن آوى وابن عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ونسب الثعلب والأرنب إلى الحاق الشيخين والمستند قو الصادق عليه السلام لسماعة وان كانت سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وفى خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب وشبهه يزيد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعنى في المقنعة وعدم الالتفات إلى الثلثين والعشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من كلام الراوي وفى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن علي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون والكلب وشبهه وفى الهداية والمقنع في الكلب والسنور ثلاثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد وفى المقنع وقد روى سبعة دلاء قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك سبع دلاء وفى الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا وان وقع فيها سنور ونزح منها سبعة دلاء وهو مبنى على عدم ادخال الكلب في هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته وان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة ثم قال وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة وفى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام وفى صحيح الشحام وحسنه عنه عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وفى خبر عمار انه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها والظاهر رفع كلها بينزف ويمكن نصبه على الطرفية ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك فلا يكون صريحا في نزح الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه وقال عليه السلام في صحيح ابن أبي بصير فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل وفى صحيح ابن أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وظاهرهما نزح الكل وليسا صريحين فيه ويحتمل الثلاثة التغير والفضل أو لبول الرجل بلا خلاف منهم قليلا كان أو كثيرا وفى الغنية الاجماع عليه وبه خبر علي بن ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام واستقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين ونزل عليه صحيح ابن بزيع كتب إلى رجل ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابه بخطه ينزح منها دلاء والعمل على الأول لجهل كردويه وما روى عنه وترك الأصحاب الخبر هنا ولزوم تحصيل اليقين
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408