الكر لغيرهما ولا يفيده المماثلة في الجسم ولذا استوجبه المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ولا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام في البئر يقع فيه الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ونحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام لا جمال دلاء فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ولا جهة لان يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة فان الأصل بقاء النجاسة الا على القول بالتعبد ومنها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك وان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا للمشهور بالاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر وبه خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفى حسن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان أصحابنا لم يعملوا بالعشرين فيكون الاستدلال بهما ساقطا ومنها نزح خمسين دلوا للعذرة أي فضلة الانسان كما في تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ونص ابن إدريس على عذرة بنى ادم وفى الذكرى الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية قال وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته انتهى وفى المعتبر انها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح ويجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها وميعانها في الماء واعتبر الصدوق والسيد والمحقق الذوبان كما في الخبر والمفهوم منه الميعان والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وظاهر السيد انه بمعنى التقطع وفى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت وتقطعت وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع وصريح المهذب والكافي والسرائر والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة ويمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان وبالترديد بينه وبين الرطوبة انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت وتحتم الخمسين هو المشهور والمستند ان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ولما احتمل أو ان يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون وليحصل اليقين وعند الصدوق فيها أربعون إلى خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام والدم الكثير في المشهور ولم نظفر بمستنده وفى الغنية الاجماع عليه ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد وأوجب المفيد فيه عشرة أدلي وسيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير وعن مصباح السيد للدم ما بين دلو إلى عشرين من غير فصل والمتبادر الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع والسرائر وفيه انه أقله وعن المصنف والقطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء البئر فيختلف باختلافه قلة وكثرة واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ويعارضه انه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس فإذا كثر لم يتجدد الا بنزح الكثير وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر فقال ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها وظاهر الفقيه العمل عليه وهو خيرة المعتبر والذكرى والمنتهى و المختلف بناء على النجاسة وهو أقرب والمشهور ان ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكل كما عرفت واحتمل لحوق دم نجس العين بها ومنها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب والأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب وشبهه كما في الشرايع ولعل المراد شبه كل منها وفى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص (على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص صح) على ابن آوى وابن عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ونسب الثعلب والأرنب إلى الحاق الشيخين والمستند قو الصادق عليه السلام لسماعة وان كانت سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وفى خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب وشبهه يزيد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعنى في المقنعة وعدم الالتفات إلى الثلثين والعشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من كلام الراوي وفى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن علي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون والكلب وشبهه وفى الهداية والمقنع في الكلب والسنور ثلاثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد وفى المقنع وقد روى سبعة دلاء قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك سبع دلاء وفى الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا وان وقع فيها سنور ونزح منها سبعة دلاء وهو مبنى على عدم ادخال الكلب في هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته وان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة ثم قال وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة وفى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام وفى صحيح الشحام وحسنه عنه عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وفى خبر عمار انه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها والظاهر رفع كلها بينزف ويمكن نصبه على الطرفية ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك فلا يكون صريحا في نزح الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه وقال عليه السلام في صحيح ابن أبي بصير فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل وفى صحيح ابن أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وظاهرهما نزح الكل وليسا صريحين فيه ويحتمل الثلاثة التغير والفضل أو لبول الرجل بلا خلاف منهم قليلا كان أو كثيرا وفى الغنية الاجماع عليه وبه خبر علي بن ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام واستقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين ونزل عليه صحيح ابن بزيع كتب إلى رجل ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابه بخطه ينزح منها دلاء والعمل على الأول لجهل كردويه وما روى عنه وترك الأصحاب الخبر هنا ولزوم تحصيل اليقين
(٣٧)