كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩
ينزح الماء كله وأطلق سلار السبع لبول الصبي وعند الصدوق والسيدان في بول الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء وروى في النافع والسرائر وفى بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل ان يكونا حملاه على الثلث وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي وأطلق ثم أوجب الثلث في بوله إذا اكل الطعام ثلاثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ولعله جمع بين أدلة المقادير الثلاثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلاثة أيام واغتسال الجنب كما في كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج وسعيد وغيرهم وزاد المفيد مباشرته لها وان لم يرتمس وانكره ابن إدريس لأصل الطهارة قال ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل وذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة فكيف يكون اجماعا واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق الاخبار عنه فإنها بلفظ الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء أو الاغتسال كخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء واختار حمل الاخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير وبناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن الطهورية كالقليل واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية وهو ظ المفيد وابن إدريس وفى المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات ونص بن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له وفى المنتهى ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لاجرم لما توقفنا في هذا الاشتراط قلت لو قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمني ومع القول بالتعبد فالاخبار مطلقة والأصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة به للاشتراك في المانع وان جعلناه تعبدا لم يحلق قال ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب ولخروج الكلب منها حيا عند الأكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي مريم إذا وقع يعنى الكلب فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء ومضى صحيح الشحام وحسنه ان في موته خمس دلاء فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الأربعين في موته فلا يزيد إذا خرج حيا وفى الذكرى عن البصري ونزح الكل لخروجه وخروج الخنزير حيين ولعل دليله ما مر من خبري عمار وأبى بصير المتقدمتين في موته ومنها نزح خمس دلاء لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة والكافي والمراسم والمهذب والسرائر والشرائع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح الزرق الدجاج مطلقا بناء على نجاسته مطلقا وعلى كل لم يظهر مستنده وقد يدعى الاجماع عليه واحتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر وان ذاب فأربعون أو خمسون وهما ممنوعان فهو مما لا نص فيه ومنها نزح ثلث أدل للفارة مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المش وفى الغنية الاجماع عليه وبه صحيح معاوية عمار سأل الصادق عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ومضى في صحيح الشحام وحسنه ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد على الفضل وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا الحاقا لها بالعصفور ولما روى من أن غلام الصادق عليه السلام استقى من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة وفى المردة الثانية فارة فقال أيضا ارقه ولم يخرج في الثالثة فقال صبه في الاناء وقال السيدان في الفارة سبع دلاء وقد روى ثلاثة ولم يفصل إلى التفسخ وعدم والحية في المشهور وفى الغنية عليه الاجماع تفسخت أم لا بلا خلاف كما في السرائر ولم يظهر لنا مستند واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على الثلث للأصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها وفى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة وفى خبر اسحق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة بل تساوى الفارة فيها ثلاثة وضعف الكل ظاهر فان مساواتها الفارة وان سلمت فالحمل عليها قياس وخبر اسحق غير معمول به ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسرة على عشر وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفى المعتبر عن رسالة علي بن بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا وليس عليك فيما سواها شئ وفى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر فلا ينقص عنها للأولوية ولا يزيد للأصل وحكى عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم ايجاب النزح لها مبنى على أن لها نفسا سائلة وربما يشكل فيه ويمكن اختلاف أنواعها ويستحب نزح الثلث للعقرب والوزغة كما في المعتبر والجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون الجامع وفى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما وسمعت عبارة علي بن بابويه وقال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا ونملة أو نبات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا وظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وجوبها لموتهما وهو ظاهر الكافي في العقرب وهو صريح الغنية وفيها الاجماع عليه وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة من غير تصريح بموتها ولا تعرض للعقرب وكذا المقنعة على نسخة التهذيب وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة وحكم يتنجس الماء القليل بوقوعها ووقع العقرب فيه واستثناهما من الحشار وكذا القاضي وفى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب اهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس وخبر جابر سئل أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالولد وليس نصا في موته وحمله الشيخ على عدم التفسخ وأفتى الصدوق بمضمونها في المقنع واما دليل
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408