ينزح الماء كله وأطلق سلار السبع لبول الصبي وعند الصدوق والسيدان في بول الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء وروى في النافع والسرائر وفى بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل ان يكونا حملاه على الثلث وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي وأطلق ثم أوجب الثلث في بوله إذا اكل الطعام ثلاثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ولعله جمع بين أدلة المقادير الثلاثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلاثة أيام واغتسال الجنب كما في كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج وسعيد وغيرهم وزاد المفيد مباشرته لها وان لم يرتمس وانكره ابن إدريس لأصل الطهارة قال ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل وذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة فكيف يكون اجماعا واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق الاخبار عنه فإنها بلفظ الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء أو الاغتسال كخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء واختار حمل الاخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير وبناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن الطهورية كالقليل واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية وهو ظ المفيد وابن إدريس وفى المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات ونص بن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له وفى المنتهى ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لاجرم لما توقفنا في هذا الاشتراط قلت لو قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمني ومع القول بالتعبد فالاخبار مطلقة والأصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة به للاشتراك في المانع وان جعلناه تعبدا لم يحلق قال ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب ولخروج الكلب منها حيا عند الأكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي مريم إذا وقع يعنى الكلب فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء ومضى صحيح الشحام وحسنه ان في موته خمس دلاء فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الأربعين في موته فلا يزيد إذا خرج حيا وفى الذكرى عن البصري ونزح الكل لخروجه وخروج الخنزير حيين ولعل دليله ما مر من خبري عمار وأبى بصير المتقدمتين في موته ومنها نزح خمس دلاء لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة والكافي والمراسم والمهذب والسرائر والشرائع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح الزرق الدجاج مطلقا بناء على نجاسته مطلقا وعلى كل لم يظهر مستنده وقد يدعى الاجماع عليه واحتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر وان ذاب فأربعون أو خمسون وهما ممنوعان فهو مما لا نص فيه ومنها نزح ثلث أدل للفارة مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المش وفى الغنية الاجماع عليه وبه صحيح معاوية عمار سأل الصادق عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ومضى في صحيح الشحام وحسنه ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد على الفضل وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا الحاقا لها بالعصفور ولما روى من أن غلام الصادق عليه السلام استقى من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة وفى المردة الثانية فارة فقال أيضا ارقه ولم يخرج في الثالثة فقال صبه في الاناء وقال السيدان في الفارة سبع دلاء وقد روى ثلاثة ولم يفصل إلى التفسخ وعدم والحية في المشهور وفى الغنية عليه الاجماع تفسخت أم لا بلا خلاف كما في السرائر ولم يظهر لنا مستند واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على الثلث للأصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها وفى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة وفى خبر اسحق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة بل تساوى الفارة فيها ثلاثة وضعف الكل ظاهر فان مساواتها الفارة وان سلمت فالحمل عليها قياس وخبر اسحق غير معمول به ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسرة على عشر وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفى المعتبر عن رسالة علي بن بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا وليس عليك فيما سواها شئ وفى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر فلا ينقص عنها للأولوية ولا يزيد للأصل وحكى عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم ايجاب النزح لها مبنى على أن لها نفسا سائلة وربما يشكل فيه ويمكن اختلاف أنواعها ويستحب نزح الثلث للعقرب والوزغة كما في المعتبر والجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون الجامع وفى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما وسمعت عبارة علي بن بابويه وقال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا ونملة أو نبات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا وظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وجوبها لموتهما وهو ظاهر الكافي في العقرب وهو صريح الغنية وفيها الاجماع عليه وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة من غير تصريح بموتها ولا تعرض للعقرب وكذا المقنعة على نسخة التهذيب وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة وحكم يتنجس الماء القليل بوقوعها ووقع العقرب فيه واستثناهما من الحشار وكذا القاضي وفى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب اهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس وخبر جابر سئل أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالولد وليس نصا في موته وحمله الشيخ على عدم التفسخ وأفتى الصدوق بمضمونها في المقنع واما دليل
(٣٩)