يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول ويحتمله كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الاخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام قال لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار (كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح) عند البول والاستقبال عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين ولذا أطلق الشهيد في اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغايط ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره البول في الأرض الصلبة لئلا يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابن أبي عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا باس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى الناس وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه في خبر الحصين بن مخارق وفى خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه وفى العلل صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها قبل التطهير ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ النزال أي المواضع
(٢٣)