كله وفى صحيح ابن سنان وان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله ويضعف الأخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي وفى المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله عن بئر نظر فيها قطرة دم أو خمر فقال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وظهور الكثرة من الصب في الاخبار الأولة واما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور ولدخولها في الخمر لنحو قوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقوله ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر وقوله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر وقول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو خمر وقوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ان شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في اطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت والأثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا واحتمل في المعتبر العمل به وبخبر عشرين جميعا بالحمل على التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر والغنية والاجماع عليه ويؤيده ما في الاخبار من أنه خمر وهي كثيرة وما في بعضها من أنه خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في اطلاق الخمر أو المنى مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر و الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر والمنتهى وشرح النهاية لأبي على أنهم لم يقفوا فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس في كتب الشيخ ومن بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض وفى السرائر والغنية الاجماع على الثلاثة ولم نقف لها على نص بل يشملها نصوص الدم القليل واستدل لها في المعتبر ونكت النهاية بغلظ حكمها وفى المختلف بعدم النص وهو يتم في الكثيرة منها وفى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت بعير فيها أو وقوع ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي والاجماع كما في السرائر والغنية ونسب في الذكرى إلى الشهرة وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفارة والسنور إلى الشاه ففي كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء وهو مع الضعف يحتمل انه عليه السلام قاله لما دون الحمار والجمل واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار والسكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل ونزح الكر إذا تعذرت الكل والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال الأزهري هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل ووجهه ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى وقال الغزالي في بسيطه والمذهب انه يتناول الذكر ولا يدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا ان الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة انتهى وهل يشمل الكبير و الصغير في العين انه البازل وفى الصحاح والمحيط وتهذيب اللغة انه انما يق لما أجذع وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي وقطع به في المنتهى والمعتبر والذكرى ووصايا التذكرة والكتاب وأوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان وعن ابن داود أنه قال لم أجده في كتابه قال وعندي انه اشتباه خطى أي اشتبه البعير بالثور وظاهر الباقين وجوب الكر له وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة قال وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام والشهيد العصير إذا اشتد ونجسناه لشبهه بالخمر وعن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل وبوله عدا بول الرجل والصبي وعن البصري ولخروج الكلب والخنزير حيين وعن بعضهم للفيل ويعمه كلام القاضي لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر فان تعذر نزح الجميع لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء ولا صبيان للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين والنص على الرجال في الاخر يوما كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبمعناه قول الصدوق والسيد من الغدوة إلى الليل وقول الشيخ وابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في المصباح من الغداة إلى الترواح وربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل اثنين منهم يريحان الآخرين لخبر معاوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون؟ اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت أي ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم أغلب حتى لا ينزف وان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل والخبران وان ضعفا لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الاعتبار والا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها ولا يجزى الليل ولا الملفق منهما والأقرب وجوب ادخال جزء من الليل من باب المقدمة ويجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص والفتوى ولا يجزى الأقل وان نهض بعمل الأربعة للخروج عنهما وقد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون المعنى فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون واستقرب في المنتهى والتذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة وقطع في التذكرة باجزاء أربعة صبيان وأربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم واحتمله في المنتهى كالمعتبر قال ابن إدريس وكيفية الترواح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا وقيل يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو والاخر فيها يملؤه ولا دلالة للنص على شئ منها والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو غيرهما ومنها نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد والنهاية والشرايع وزيد في الوسيلة والاصباح ما أشبهها في الجسم وكذا في المقنعة والمراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس وفى المبسوط للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم وفى المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ونحوه في الكافي وفى الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر وفى الغنية للخيل وشبهها في الجسم وحكى الاجماع عليه وفى السرائر للخيل والبغال أو الحمير أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفى النافع للحمار والبغل ونسبه للفرس والبقر إلى الثلاثة واقتصر الصدوق على الحمار وفى المعتبر انه لم يعرف رادا له وينص عليه خبر عمر وبن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر وموضع من التهذيب بزيادة البغل ولم نظفر بنص على
(٣٦)