المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير وهو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط حيث قال فيه والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وان أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق وفي نهاية الأحكام ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره والا طهر وفي التذكرة لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان أزال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها كان يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها واما الكثير لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فإنما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده لو كان قد زال قبله والا وجب القاء كر آخر عليه فإن زال والا فآخر وهكذا حتى يزول ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب ونحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط والسرائر والمهذب وفي المنتهى أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة وعملا بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الأحكام في الزوال بنفسه وكأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى التغير وقد زال وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما كرا لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر وان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل باتمامه كرا فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه اطلاق المبسوط والمراسم والوسيلة والجامع لان المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا والعدم كما في السرائر لان كثرة المورود عليه لا ينفع هنا لتغيره فلابد من كثرة الوارد ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه وان لم يزل به التغير لو كان وهو ظاهر وفي اعتبار الممازجة ما مر وتردد هنا في التذكرة وكذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين والأقوى عندي العدم لأنه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على عدم اشتراط الممازجة وبتموجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا والجاري للتنجس بالتغير وانما يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت وبتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه ويجوز كونهما بمعنى واحد حتى يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي غيره ولا يرد عليه انه ان استوعبه في القاء الكر المطهر بمعنى ايقاع الملاقاة بالأسر؟ أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع بتجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر من نبعه بتمامه وممازجته كما لا بد في الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع من تحته الا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفحوى قول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ويؤيده حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير والمضاف المتنجس يطهر بالقاء كر راكد أو جارى عليه دفعة أو القائه فيه وامتزاجه به وان بقي فيه التغير بأوصاف المضاف ولو قال وان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية وهو واضح لا الطهارة كما في المبسوط لما مر وتقدم ما فيه وخصوصا ما فرضه من القاء الكر عليه لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا وان لم يسلبه الاطلاق وماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري بالاجماع والنصوص حتى يزول التغير كما في المقنعة والمهذب والاصباح لأنه سبب النجاسة فتزول بزواله ولقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب ولسماعة وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي صحيح الشحام وحسنته؟ فإن تغير الماء فخذه؟
حتى يذهب الريح وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة ويحتمل غير الأخير نزح الكل وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة عدا المفيد وابني زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع إذا تغيرت للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير إذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكل ولقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي خبر أبي خديجة في الفارة إذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله ويحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح المزيل للتغيير والأول اجمال النزح فإن تعذر نزح الكل فعند الصدوقين وسلار وابن حمزة والمحقق في الشرائع يجب التراوح لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر وروى ذلك عن الرضا عليه السلام وفي النافع والمعتبر والدروس الأكثر من المقدر وزوال التغيير للجمع بين الأخبار المتقدمة وامتثال الامر في التقديرات وزوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل عدم وجوبه وأوجب بنو زهرة وإدريس وسعيد والشهيد في الذكرى من أول الأمر أكثر الامرين ويحتمله اللمعة لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب نزح الكل وظاهر اللمعة ازاله التغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الإزالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير وهو أحوط ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير فمنها نزح الجميع بوقوع المسكر النجس وهو المايع بالأصالة كما سيأتي ونص عليه هنا في الذكرى وهو ظاهر المقنعة والنهاية والاقتصاد والسرائر والغنية والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه وبه قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وفي الاستبصار فلينزح الماء