كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥
المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير وهو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط حيث قال فيه والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وان أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق وفي نهاية الأحكام ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره والا طهر وفي التذكرة لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان أزال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها كان يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها واما الكثير لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فإنما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده لو كان قد زال قبله والا وجب القاء كر آخر عليه فإن زال والا فآخر وهكذا حتى يزول ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب ونحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط والسرائر والمهذب وفي المنتهى أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة وعملا بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الأحكام في الزوال بنفسه وكأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى التغير وقد زال وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما كرا لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر وان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل باتمامه كرا فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه اطلاق المبسوط والمراسم والوسيلة والجامع لان المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا والعدم كما في السرائر لان كثرة المورود عليه لا ينفع هنا لتغيره فلابد من كثرة الوارد ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه وان لم يزل به التغير لو كان وهو ظاهر وفي اعتبار الممازجة ما مر وتردد هنا في التذكرة وكذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين والأقوى عندي العدم لأنه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على عدم اشتراط الممازجة وبتموجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا والجاري للتنجس بالتغير وانما يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت وبتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه ويجوز كونهما بمعنى واحد حتى يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي غيره ولا يرد عليه انه ان استوعبه في القاء الكر المطهر بمعنى ايقاع الملاقاة بالأسر؟ أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع بتجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر من نبعه بتمامه وممازجته كما لا بد في الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع من تحته الا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفحوى قول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ويؤيده حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير والمضاف المتنجس يطهر بالقاء كر راكد أو جارى عليه دفعة أو القائه فيه وامتزاجه به وان بقي فيه التغير بأوصاف المضاف ولو قال وان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية وهو واضح لا الطهارة كما في المبسوط لما مر وتقدم ما فيه وخصوصا ما فرضه من القاء الكر عليه لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا وان لم يسلبه الاطلاق وماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري بالاجماع والنصوص حتى يزول التغير كما في المقنعة والمهذب والاصباح لأنه سبب النجاسة فتزول بزواله ولقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب ولسماعة وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي صحيح الشحام وحسنته؟ فإن تغير الماء فخذه؟
حتى يذهب الريح وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة ويحتمل غير الأخير نزح الكل وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة عدا المفيد وابني زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع إذا تغيرت للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير إذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكل ولقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي خبر أبي خديجة في الفارة إذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله ويحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح المزيل للتغيير والأول اجمال النزح فإن تعذر نزح الكل فعند الصدوقين وسلار وابن حمزة والمحقق في الشرائع يجب التراوح لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر وروى ذلك عن الرضا عليه السلام وفي النافع والمعتبر والدروس الأكثر من المقدر وزوال التغيير للجمع بين الأخبار المتقدمة وامتثال الامر في التقديرات وزوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل عدم وجوبه وأوجب بنو زهرة وإدريس وسعيد والشهيد في الذكرى من أول الأمر أكثر الامرين ويحتمله اللمعة لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب نزح الكل وظاهر اللمعة ازاله التغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الإزالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير وهو أحوط ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير فمنها نزح الجميع بوقوع المسكر النجس وهو المايع بالأصالة كما سيأتي ونص عليه هنا في الذكرى وهو ظاهر المقنعة والنهاية والاقتصاد والسرائر والغنية والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه وبه قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وفي الاستبصار فلينزح الماء
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408