كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١
الا ان في المبسوط والمهذب من استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور الا مالا يمكن التحرز كالهر والفارة والحية وفى ئر الحكم بنجاسته ويجوز ان يريد المنع من استعماله وفى التهذيب المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه الا الطيور والنسور من غير فرق بين حيوان الحضر والبر ونحوه في الاستبصار الامكان ان النسور فيه الفارة ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفارة فيه بمشقة الاحتراز لعموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط ومن ايراد اخبار عللت إباحة سؤر النسور بكونه سبعا في التهذيب عموم الإباحة لأسئار السباع واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب وضعفه ظ والأصل الإباحة ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان يرى في منقاره دما وفى خبر ابن أبي بصير فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير وفى خبر معاوية بن عمار في الهرة انها من ا هل البيت ويتوضأ من سؤرها وفى خبر ابن أبي الصباح كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل النسور الا ان يتوضأ منه انما هي سبع وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا لا سألته عنه فقال لا بأس به وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الغطائة والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسؤر النجس هو الكلب والخنزير والكافر وان انتحل الاسلام كالخوارج والغلات وسيأتي الخلاف في الحيوانات وفى أهل الكتاب وكل من خالف الحق عد المستضعف نجس اجماعا والمنصوص ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني أيدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه لجواز الاضطرار للتقية مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ويكره سؤر الجلال كما في حمل العلم والعمل والمراسم ويع والمعتبر واكل الجيف كما في المقنعة ويع والمعتبر وغيرها عد النسور كما نص عليه في كره للاخبار وقوله مع طهارة الفم يحتمل التعلق بالجلال أيضا وكلام القاضي في المهذب يعطى نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر الجلال وفى الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ولم نظفر بدليل على كراهتهما بخصوصهما فضلا عن النجاسة والأصل العمومات ينفيهما الا مرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ويكره سؤر الحايض المتهمة بالنجاسة كما في النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر بل غير الماء مؤنة كما في المقنعة والمراسم والجامع والمهذب وئع لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في التوضؤ بفضل الحائض فقال إذا كانت مأمونة فلا باس وخبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحايض فقال توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كذا في التهذيب والاستبصار وفى الكافي لا يتوضأ منه وهو يفيد كراهة سؤرها مط كما أطلق أبو علي والسيد في المصباح والشيخ في المبسوط ويؤيده اطلاق خبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحايض قال لا ثم الاخبار انما نهت الوضوء بسؤرها وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة سؤر الحايض يشرب منه ولا يتوضأ ونحوه في خبر الحسين بن ابن أبي الغلاء وظاهر المقنع المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مط والظ التحاق كل من لا يؤمن بها كما نص عليه في البيان ويعطيه كلام الشيخين وابن إدريس والمحقق في الأطعمة للاحتياط وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص ويكره سؤر الدجاج كما في المبسوط والاصباح والجامع قال المحقق وهو حسن ان قصد المهملة لأنها لا ينفك من الاغتذاء بالنجاسة وقد مر خبر ابن أبي بصير الناس على نفى البأس عنه وخبر عمار ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل كل لحمه وفى الفقيه سأل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقاره قذر توضأ (لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم في منقارها قذر صح) منه واشرب والبغال والحمير كما في يع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الذوات وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه واستدل عليه في نهاية الأحكام بان فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم لا يستلزم كرهة التطهر ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم واما خبره درعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الذوات أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر والغنم فلا باس فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح البقباق عن الصادق عليه السلام وصحيح جميل بن دراج سأله عن سؤر الذوات أو البقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب فقال لا باس به ويكره سؤر الفارة كما في الوسيلة والمهذب والجامع ويع لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل وما سيأتي من الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة رطبة و لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل الباقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا باس بسؤر والفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وفى وئر الاقتصار على رواية كراهته وفى النهاية ان أفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهيره الثياب ان الفارة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة ويمكن ان يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بنحو صحيح علي بن جعفر ويكره سؤر الحية كما في يع وفى النهاية لجعله الترك أفضل للسم وعموم مرسل الوشا وخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفارة ويكره سؤر ولد الزنا كما في المعتبر لمرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسئل فيها ما يغتسل به الجنب وولدا الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ونجسه الصدوق والسيد وابن إدريس بناء على كفره وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول والجواب المنع من الكفر والأصل واضعف الاخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة وفى الخلاف الاجماع على طهارته فروع ثلاثة الأول لو نجس المضاف بما لم يغيره في شئ من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه ولم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته وتطهيره لأنه لم يتغير بالنجاسة الا على ظ المبسوط وقد مضى وفى قوله فالمطلق فائدتان أحدهما الإشارة الا انه لم يسلبه الاطلاق والثانية الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق والبعض متميز منه غير ممزج فالطاهر انما هو المطلق دون المتميز فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا وهو طاهره لا عن كونه طاهرا كما في المبسوط استصحابا فان المطلق الكثير الطاهر انما ينجس إذا تغير بعين النجاسة وهنا لم يتغير الا بالمتنجس والأقرب ما في المبسوط لان الاستصحاب انما يتم ما بقيت حقيقة الماء والفرض خلافه وهو خيرة نهاية الاحكام ولا فرق عنده بين ايراد المطلق على المضاف وعكسه كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وان كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي الثاني لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمم بالمضاف الطاهر وبقى الاسم صح الوضوء والغسل اتفاقا والأقرب وجوب
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408