الا ان في المبسوط والمهذب من استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور الا مالا يمكن التحرز كالهر والفارة والحية وفى ئر الحكم بنجاسته ويجوز ان يريد المنع من استعماله وفى التهذيب المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه الا الطيور والنسور من غير فرق بين حيوان الحضر والبر ونحوه في الاستبصار الامكان ان النسور فيه الفارة ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفارة فيه بمشقة الاحتراز لعموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط ومن ايراد اخبار عللت إباحة سؤر النسور بكونه سبعا في التهذيب عموم الإباحة لأسئار السباع واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب وضعفه ظ والأصل الإباحة ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان يرى في منقاره دما وفى خبر ابن أبي بصير فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير وفى خبر معاوية بن عمار في الهرة انها من ا هل البيت ويتوضأ من سؤرها وفى خبر ابن أبي الصباح كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل النسور الا ان يتوضأ منه انما هي سبع وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا لا سألته عنه فقال لا بأس به وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الغطائة والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسؤر النجس هو الكلب والخنزير والكافر وان انتحل الاسلام كالخوارج والغلات وسيأتي الخلاف في الحيوانات وفى أهل الكتاب وكل من خالف الحق عد المستضعف نجس اجماعا والمنصوص ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني أيدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه لجواز الاضطرار للتقية مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ويكره سؤر الجلال كما في حمل العلم والعمل والمراسم ويع والمعتبر واكل الجيف كما في المقنعة ويع والمعتبر وغيرها عد النسور كما نص عليه في كره للاخبار وقوله مع طهارة الفم يحتمل التعلق بالجلال أيضا وكلام القاضي في المهذب يعطى نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر الجلال وفى الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ولم نظفر بدليل على كراهتهما بخصوصهما فضلا عن النجاسة والأصل العمومات ينفيهما الا مرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ويكره سؤر الحايض المتهمة بالنجاسة كما في النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر بل غير الماء مؤنة كما في المقنعة والمراسم والجامع والمهذب وئع لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في التوضؤ بفضل الحائض فقال إذا كانت مأمونة فلا باس وخبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحايض فقال توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كذا في التهذيب والاستبصار وفى الكافي لا يتوضأ منه وهو يفيد كراهة سؤرها مط كما أطلق أبو علي والسيد في المصباح والشيخ في المبسوط ويؤيده اطلاق خبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحايض قال لا ثم الاخبار انما نهت الوضوء بسؤرها وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة سؤر الحايض يشرب منه ولا يتوضأ ونحوه في خبر الحسين بن ابن أبي الغلاء وظاهر المقنع المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مط والظ التحاق كل من لا يؤمن بها كما نص عليه في البيان ويعطيه كلام الشيخين وابن إدريس والمحقق في الأطعمة للاحتياط وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص ويكره سؤر الدجاج كما في المبسوط والاصباح والجامع قال المحقق وهو حسن ان قصد المهملة لأنها لا ينفك من الاغتذاء بالنجاسة وقد مر خبر ابن أبي بصير الناس على نفى البأس عنه وخبر عمار ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل كل لحمه وفى الفقيه سأل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقاره قذر توضأ (لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم في منقارها قذر صح) منه واشرب والبغال والحمير كما في يع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الذوات وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه واستدل عليه في نهاية الأحكام بان فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم لا يستلزم كرهة التطهر ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم واما خبره درعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الذوات أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر والغنم فلا باس فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح البقباق عن الصادق عليه السلام وصحيح جميل بن دراج سأله عن سؤر الذوات أو البقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب فقال لا باس به ويكره سؤر الفارة كما في الوسيلة والمهذب والجامع ويع لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل وما سيأتي من الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة رطبة و لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل الباقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا باس بسؤر والفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وفى وئر الاقتصار على رواية كراهته وفى النهاية ان أفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهيره الثياب ان الفارة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة ويمكن ان يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بنحو صحيح علي بن جعفر ويكره سؤر الحية كما في يع وفى النهاية لجعله الترك أفضل للسم وعموم مرسل الوشا وخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفارة ويكره سؤر ولد الزنا كما في المعتبر لمرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسئل فيها ما يغتسل به الجنب وولدا الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ونجسه الصدوق والسيد وابن إدريس بناء على كفره وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول والجواب المنع من الكفر والأصل واضعف الاخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة وفى الخلاف الاجماع على طهارته فروع ثلاثة الأول لو نجس المضاف بما لم يغيره في شئ من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه ولم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته وتطهيره لأنه لم يتغير بالنجاسة الا على ظ المبسوط وقد مضى وفى قوله فالمطلق فائدتان أحدهما الإشارة الا انه لم يسلبه الاطلاق والثانية الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق والبعض متميز منه غير ممزج فالطاهر انما هو المطلق دون المتميز فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا وهو طاهره لا عن كونه طاهرا كما في المبسوط استصحابا فان المطلق الكثير الطاهر انما ينجس إذا تغير بعين النجاسة وهنا لم يتغير الا بالمتنجس والأقرب ما في المبسوط لان الاستصحاب انما يتم ما بقيت حقيقة الماء والفرض خلافه وهو خيرة نهاية الاحكام ولا فرق عنده بين ايراد المطلق على المضاف وعكسه كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وان كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي الثاني لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمم بالمضاف الطاهر وبقى الاسم صح الوضوء والغسل اتفاقا والأقرب وجوب
(٣١)