كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥
الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في موضع من المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية انما يصح إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسة لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر (فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ما سمعته من عبارته وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها والا فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كان أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي على على كراهة التطهر بها
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408