الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في موضع من المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية انما يصح إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسة لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر (فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ما سمعته من عبارته وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها والا فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كان أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي على على كراهة التطهر بها
(٤٥)