كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها اي العصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم يبق للغروب الا مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق (ع) في مرسل ابن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في المختلف ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة والمراسم والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت (المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في آخر وقت المغرب وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم يبق من آخر الوقت الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟ إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير عن الأول لا لعذر الا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت ويحرم تقديمها عليه فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه ونحوه عن الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟
فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر الكذب استأنف ان وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح إذا صليت وأنت ترى في وقت
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408