كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره والجمل وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخذ ذلك غيبوبة الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط والاقتصاد والتهذيب و؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و النهاية والمهذب رخصة التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق (ع) في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني وروى أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل وأصلي وادع العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق (ع) أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و يأتي انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق (ع) في خبر زرارة صلى رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار سأله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة عن الباقر (ع) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة وفي الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الأخير انه روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي التهذيب احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق (ع) الرجل يصلي العشاء قبل ان يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح عمران الحلبي سأله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق؟ المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله (ع) في خبر بريد بن خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وقوله (ع) فيما رواه في الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق (واحتم في التهذيب جواز الدخول في العشاء صح) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في خبر أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر (ع) في خبر زرارة واخر وقت العشاء ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي وروى عن الرضا (ع) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه والغنية والسرائر والإشارة والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفي المبسوط والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق (ع) في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم نذكر في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه القاضي قولا ومضى قول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف ولا ينص قول الصادق (ع) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط والخلاف والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408