كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
لم يدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ولأنه امتثل لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة وفي رسيات؟ السيد لابد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شئ من اجزائها ما هو خارج الوقت؟ لم يكن مجزية وبهذا يفتي مصنا؟ وأصحابنا ومحققوهم وقد وردت روايات به وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية وهو خيرة المختلف وأبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وانما تحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت وفيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه وبعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ولعدم الامتثال للامر بايقاعها في الوقت وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيهما مثل ذلك وللزوم تبعية الوقت للأفعال فإنها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وفيه انه ليس في وقته عند المكلف ولما كان إسماعيل بن رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكر المرتضى أوضح بتقدير اطراحها وقال المصنف أخيرا في المختلف لا تحضرني الان حاله فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها والا فلا انتهى واما متعمد التقديم فهل يصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها الصحيح لا لأنه منهي عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وقد يوهم الصحة النهاية والمهذب وليست مراده واما الناسي لمراعاة الوقت وللظهر مثلا واختصاص الوقت بها فالأصح عدم الاجزاء أيضا وان دخل الوقت وهو فيها كما في المبسوط والرسيات والشرايع والارشاد والتلخيص والمختلف والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية وهو نص الحسن وظاهر أبي علي لعموم الخبر واصل عدم البراءة وعدم متابعة الكل أو بعض الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف ولأن النسيان عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم خلافا للكافي والبيان و ظاهر النهاية والمهذب لرفع النسيان ومعناه رفع الاثم وينزل ادراك الوقت في البعض منزلته في الكل وهو مطلقا ممنوع ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح وهو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلاة مع وقوعها في الوقت واستحالة تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة خلافا للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه وهو ممنوع بل انما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه واما الجاهل ففي الرسيات والشرايع وكتب المصنف بطلان صلاته لان الوقت شرط والجهل لا يخرجه عن الشرطية ونص الكافي في الصحة ان صادف الوقت شيئا مناه قال الشهيد في الدروس ويشكل ان كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة الا ان يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره وفي الذكرى يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت فان أريد الأول فهو معنى الظان وقد مر وان أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا والا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غر مشروع ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع امكان العلم اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة ولو ضاق الوقت الا عن ركعة وكان متطهرا والا عن الطهارة وركعة ان لم يكن متطهرا صلى واجبا استجمع ساير الشرائط من الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أولا لصحة الصلاة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة وبالجملة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة لادراكها بادراك ركعة منها بلا خلاف على ما في التذكرة أي بين أهل العلم كما في المنتهى وفي الخلاف اجماع الأمة والاخبار به كثير وفي الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة وركعة وسبق الكلام فيه في الطهارة وكان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع والمبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد ويؤيده امر الحايض بالصلاة إذا أدركت ركعة ونحو من أدرك ركعة أدرك الصلاة إذا أدرك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها وعن السيد أنه يكون قاضيا لان خروج الجزء يوجب خروج المجموع وصدق انه لم يفعلها في وقتها وقيل تتركب هذه الصلاة من الأداء والقضاء وتظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلاة فعل كذا وان اخرها حتى تصير قضاء وفي ترتب الفائتة عليها وفي نية الأداء أو القضاء أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت والأولى ان لا ينوى أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة وللعامة فيه خلاف وقد مضى ان ادراك الركعة بادراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع ولو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا وان اخترنا فيها لو فعلت انها قضاء أو مركبة للاخبار وفي التذكرة بلا خلاف ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصة عندنا وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر إذا أدرك (أربعا وتكبيرة واخر إذا أدرك تكبيرة وآخر) إذا أدرك الطهارة وركعة وبعض الأخبار يوهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم وحملت على ادراك وقتهما ولو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان لما عرفت وهل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلث من الأربع للعصر لكن يزاحمها الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين إذا أدرك وأيضا من احتمال اختصاص الاخر بالعصر وعدمه وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا اخرهما إلى أن لم يبق من الوقت الا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل داود بن فرقد وفي التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الأئمة عليهم السلام وفي نهاية الأحكام انه الحق للرواية والحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ فان كون الأربع للظهر انما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه والوجه الآخر العدم وان بقي الاشتراك بناء على أنهما ان صليتا صار العشاء
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408