كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما سوى الأول نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال الصادق (ع) عن قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل وقوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الأفضل له التأخير إلى الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت امكان الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ان المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال إن اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه الآية ان يغفلها ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا ويحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى كلام المفيد على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب وأجمعت الأمة على أنها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع متى؟ لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب وأمره إلى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت امكان الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار واتمام المسافر إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل الشهيد ولا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408