ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما سوى الأول نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال الصادق (ع) عن قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل وقوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الأفضل له التأخير إلى الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت امكان الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ان المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال إن اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه الآية ان يغفلها ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا ويحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى كلام المفيد على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب وأجمعت الأمة على أنها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع متى؟ لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب وأمره إلى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت امكان الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار واتمام المسافر إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل الشهيد ولا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته
(١٦٨)