كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
ووجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الأقطار وسقط القرص ولما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ولخبر ابان ابن ثعلب سأل الصادق عليه السلام؟
ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وللاحتياط لاحتمال ساير الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل والاخبار بان التأخير مبرئ للذمة دون التقديم وفى وجه في المبسوط ان الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وان لم تزل الحمرة وهو فتوى الصدوق في العلل ويحتمله كلام سلار والسيد في المياقيات والقاضي في المهذب وشرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه وأولى بذلك قول ابن أبي على غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل ودليله ذلك الأخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو غروبها لانصرافها لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة ومرسل علي بن الحكم عن أحدهما عليهما السلام سال عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل وما كرسها قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره وخبر صباح بن سبابة وأبى أسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت الرأس وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأمان بن أرقم وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت وشعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب وما قبله من الخبرين يحتملان التقية والمطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة والاحتياط والشهرة بين الأصحاب ومخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا الشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الان أصليها إذا سقط القرص وظاهر في التقية واما خبر ابن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابن أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إلى ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة يظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا فلا دلالة على شئ فإنه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم ت وقف علامته عليه وامكان تضرره من العامة بذلك ويحتمل قوله فرأيت الشمس لم تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح ويعينه ان انعطفت الجملة على ما اتصلت به أعني قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله وقوله عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الأخبار المتقدمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية وقال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض وعلامة سقوط القرص ان يسود أفق السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في السجود وهو القول المشهور يعنى إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك النجوم أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في الكافي والاستبصار عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ولكن في التهذيب والعشاء عند اشتباكها فان صح كان العشاء بمعنى المغرب وفى السرائر عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله جعفر الحميري عن علي بن الريان انه كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام وانه عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب قصر النجوم وبياض مغيب الشفق وفى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور وانه يرى الاشتباك وقت المغرب واستدل له بخير إسماعيل بن همام ان رأى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم وأجاب بأنه حكاية خال فلعله عليه السلام اخرها لعذر واعتبر الصدوقان في الرسالة والمقنع ظهور ثلاثة أنجم لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ ثلاثة أنجم وقال الشيخ لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته من زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعبره أصحاب ابن أبي الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الرأس كما هو الاحتياط يوافق ظهور (ثلاثة أنجم ظهور أصح) بنيا وابيضاضها صافيا وهو الذي اراده الشيخ ولعله معنى الخبر أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة ويمتد هذا الوقت للمغرب إلى أن يذهب الشفق الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم وفى المهذب عن بعض الأصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه السلام للشحام في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها وجوبها والجواب ما في كتب ا لاخبار الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار من تأكد استحباب المبادرة إليها لان ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة ويمتد وقتها للاجزاء إلى أن يبقى لآخره أصالة مقدار ثلث ركعات كما في جمل العلم وفى السرائر والغنية والإشارة والجامع والشرايع والنافع وشرحه لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفى خبر عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلى نصف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة صلاة الليل حت يطلع الفجر وفى خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما وفى المخ ان كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب وقدر ثماني ركعات قال بامتداد المغرب كذلك والفرق خرق للاجماع وفى المعتبر والمنتهى عن أبي على ومصباح السيد والمبسوط ان هذا الامتداد وللمضطرين وان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق المغربي ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408