كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦١
الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين (الحلبي) ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولا يخالفه في ما الغنية والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ منها ولا نحو قول الصادق (ع) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به غيره من الاخبار والفجر هو (الثاني كما هو) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا تكون منك عادة وفي الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف وعمل يوم وليلة والوسيلة والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة الليل قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق (ع) في الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق (ع) في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ليلة جمعة من أول الليلة (وفي كل ليلة) في الثلث الأخير وامامه ملكان فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله وخبر إسماعيل بن سعيد الأشعري سأل الرضا (ع) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي وقوله عليه السلام لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع فان صح كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا (ع) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي أول وقت هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي الفقيه عن أبي جعفر (ع) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل وأوتر في الربع الأخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و المبسوط والمراسم والاصباح والشرايع لقول الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر (ع) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وحسنه سأله (ع) أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو الذي يسميه العرب الصديع فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله (ع) متى يصليهما قبل طلوع الفجر فقال إن أبا جعفر (ع) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما في الكتاب وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل (من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل صح) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما (قال يؤخرهما) وما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر ومعه وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني وهو خيرة ابن أبي علي الصحيح البزنطي سال الرضا (ع) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو جعفر (ع) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر (ع) سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل الفضل وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة؟ وأخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر وخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (ثم ليصلي الغدات صح) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي حظ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر (فإن ظاهر صح) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض (أي إنما يصير ان قضا وإذا صارت الفرض قضاء صح) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك (الفرض) فرض ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر بتركهما إذا أدا فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط؟
الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول (ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره)؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408